من المبادئ . ولكن التحقيق يقضي بعدم ورود كلا الوجهين : اما الأول : فلانه وان كان موضوع وجوب الوفاء بالنذر يتبع قصد الناذر سعة وضيقا ، الا انه إنما يجدي في نفي الثمرة فيما لو تعلق قصده بمعنى معين حاضر في ذهنه من الصحيح أو الأعم - كما فرض في الايراد - ، اما إذا قصد اعطاء الدرهم لمن جاء بمسمى الصلاة عرفا ولمن جاء بما يصدق عليه اسم الصلاة في العرف ، كانت سعة موضوع الحكم وضيقه دائرة مدار تحقيق ان الموضوع له عرفا لفظ الصلاة هل هو الأعم أو خصوص الصحيح ؟ . فترتب الثمرة المذكورة بلا اشكال . ونظيره في باب المعاملات ما يقال في ما لو باع مالك النصف المشاع النصف بلا تعيين انه المشاع أو المفرز - إذ تختلف النتيجة على الحالين - ، من انه لا عبرة بلفظ انشائه ، بل العبرة بقصده وترتيب الأثر عليه ، فإن كان قاصدا بيع النصف المشاع أخذ به ، وان كان قاصدا بيع النصف المفرز كان المبيع نصفه المشاع لأنه يملك نصفه بنحو الإشاعة ، ويجاب عنه في محله : بأن مورد التردد ما لو لم يقصد نصفا معينا من المشاع أو المفرز وانما قصد بيع ما يدل عليه لفظ النصف وما هو ظاهر فيه عرفا ، فيقع التردد في أن الظاهر عرفا بحسب حاله هل هو بيع النصف المشاع أو المفرز ؟ . واما الثاني : فلانه وان اشتهر في العبارات وعلى الألسن حتى بلغ المسلمات التي لا يشكك فيها أحد ، الا انه الذي يقرب إلى الذهن عدم تماميته وانه لا يخلو عن مغالطة ، وذلك لان مرجع الشك في أن موضوع الحكم هل هو الأعم أو خصوص الصحيح إلى الشك في التعيين والتخيير ، فتعيين أحد الطرفين في المسألة التزام بأحد شقي الشك من التعيين والتخيير ، وهو يرجع إلى الاستنباط . بيان ذلك : انه إذا ورد دليل يدل على وجوب التيمم على الصعيد ، وتردد الموضوع له لفظ الصعيد بين أن يكون خصوص التراب أو الأعم منه ومن