responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 248


للأعم كان المتعين هو قاعدة البراءة .
وذلك ببيان : ان مرجع الشك في الزائد على القول بالصحيح إلى الشك في محقق المأمور به ومحصله ، لان المأمور به ليس هو نفس الأجزاء والشرائط ، بل امر يتحقق بها ويحصل ، والشك في المحقق والمحصل مورد الاشتغال للعلم بالتكليف والشك في الفراغ . ومرجع الشك على القول بالأعم إلى الشك في المأمور به ، لان المأمور به عين الأجزاء والشرائط فيرجع الشك في الجزء الزائد إلى الشك في تعلق الامر به وهو مورد البراءة .
وبتقرير أوضح : ان العنوان المأخوذ في متعلق الامر . .
تارة : تكون نسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة الكلي إلى الفرد ويكون وجوده بوجودها ، بحيث يكون وجودها وجوده بلا انحياز له عنها أصلا في الخارج لاتحادهما حقيقة ، ولذلك يصدق على الأجزاء والشرائط ويحمل عليها .
وأخرى : تكون نسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة المسبب إلى السبب ، فلا يكون وجودها وجوده ، بل لكل منهما وجود مستقل عن الاخر لكن أحدهما المعين يحقق الاخر فلا يصلح لان يكون عنوانا للاجزاء والشرائط ، كما لا يصلح أن يكون المعلول عنوانا للعلة ، وذلك نظير ما يقال في الطهارة بالنسبة إلى الوضوء ، فإنها عنوان بسيط يتحقق بالوضوء طهارة ولا للطهارة وضوء .
فالشك في جزء زائد على الأول يرجع إلى الشك في المأمور به ، لان المأمور به حقيقة هو الأجزاء والشرائط ، فيكون مورد البراءة لكون الشك شكا في التكليف .
واما على الثاني ، فالشك يرجع إلى المحقق والمحصل ، إذ المأمور به امر معلوم متقرر في نفسه والاجزاء والشرائط سبب وعلة لوجوده ، فالشك فيها شك في محقق المأمور به وهو مورد الاشتغال والاحتياط ، إذ بترك المشكوك يشك في

248

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست