< فهرس الموضوعات > الجملة الخبرية ومختار المشهور في مدلولها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مناقشة السيد الخوئي في اختيار المشهور وبيان مختاره في المقام < / فهرس الموضوعات > الانفاذ - لا يقبل الاعتبار كما عرفت ، فيلزم أن لا تكون انشاء على هذا التفسير مع أن كون الإجازة من الانشائيات مما لا يخفى . واما لو كانت بلفظ القبول مثل : ( قبلت ) فالايراد لا يتأتى ، إذ قد يدعى بان الاعتبار تعلق بنفس المسبب ، والمنشأ هو نفسه لا التأثير والسببية . بدعوى : ان القبول عرفا في معنى الاقرار بالتمليك الحاصل وجعل طرفه نفسه لا المنشئ الفضولي ، فيكون انشاء التمليك مباشرة . وبالجملة : من مجموع ما ذكرنا ومما سيأتي من الاشكال على معنى الصيغة الانشائية يحصل الجزم بعدم صحة هذا الاختيار . هذا مع أنه ( حفظه الله ) لم يتعرض لنفي ما ذكره صاحب الكفاية وابطاله ، وانما تعرض لنفي المذهب المشهور خاصة ، وهذا على خلاف أسلوب التحقيق . فالمتعين في معنى الانشاء من بين الآراء هو الرأي الثالث المشهور بين الاعلام لارتكازه في الأذهان . هذا كله في الانشاء . واما الاخبار فلا خلاف في معناه ، وانه هو استعمال اللفظ في المعنى بقصد الحكاية عن ثبوته في موطنه ووعائه من ذهن أو خارج . وأما المقام الثاني ، فتحقيق الكلام فيه : انه قد نسب إلى المشهور دعوى كون الموضوع له الجملة الخبرية ثبوت النسبة أو لا ثبوتها في الخارج ، فمدلولها ثبوت النسبة في الخارج أو لا ثبوتها . فالثبوت معنى الجملة الايجابية وعدم الثبوت معنى الجملة السلبية . وأورد السيد الخوئي على ذلك بوجهين : الأول : ان مقتضى كون مدلول الجملة الخبرية ثبوت النسبة أو لا ثبوتها حصول العلم بثبوتها أو عدمه بمجرد اطلاق الجملة ، مع أن الوجدان قاض بعدم ذلك ، وانه لولا القرائن الخارجية أو الاطمئنان الشخصي بصدق المخبر لا يحصل العلم من الجملة لو خليت ونفسها ، بل لا يحصل الظن .