واحد مكررا لا يخرج كل منها عن الانشاء ، وإن لم يترتب على الأول اثر غير التأكيد في المورد القابل للتأكيد ، بل يوجد المعنى بكل انشاء بوجود انشائي مستقل غير الاخر ، ولا يكون من قبيل ايجاد الموجود كي ينفي كونه انشاء كما تخيله الشهيد رحمه الله في القواعد [1] ونفى كون العقد المكرر انشاء لعدم حصول الايجاد به . ونظيره صدوره ممن لا يترتب على قوله أثر شرعا وعرفا كالمجنون إذا تأتي منه القصد ، فإنه لا يخرج عن الانشاء وان كان لغوا . وبالجملة : فالانشاء عبارة عن ايجاد المعنى بوجود انشائي اعتباري غير ايجاده في عالمه المناسب له من اعتبار وواقع ولذلك كان خفيف المؤنة ولا يتوقف على ترتب اثر عقلائي عليه ، كما أنه يصلح لان يسري في الصفات الحقيقية الواقعية ، ولا تتوقف صحته على ثبوت تلك الصفات في نفس الامر والواقع في عالمها الخارجي [2] . ثم إنه ( رحمه الله ) ذكر في فائدة أخرى ان الفرق بين الانشاء والاخبار من جهتين : إحداهما : ان مفاد الانشاء مفاد كان التامة لا مفاد كان الناقصة كما هو مفاد الخبر . ثانيتهما : ان مفاد الانشاء يوجد ويحدث بعد أن لم يكن ومفاد الخبر يحكى به بعد أن كان أو يكون . هذا ملخص ما أفاده ( قدس سره ) [3] . والذي يتحصل منه انه يريد بالانشاء ايجاد المعنى باللفظ بوجود انشائي من قبيل الاعتباريات . فليكن على ذكر منك . .
[1] الشهيد الأول محمد بن مكي . القواعد والفوائد 1 / 112 - قاعدة 86 - الطبعة الأولى . [2] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . فوائد الأصول / 285 - المطبوعة ضمن الحاشية . [3] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . فوائد الأصول / 289 - المطبوعة ضمن الحاشية