responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 491


وعليه ، فمع الشك في صحة النيابة أو الاستنابة لا يرجع ذلك إلى الشك في التعيين والتخيير ، بل يرجع ذلك إلى أن الغرض الباعث للامر هل يتحقق بالفعل النيابي مطلقا أو عن تسبيب ، فيسقط الامر به أو لا يتحقق فلا يسقط الامر به ؟ . ومن الواضح ان دليل الحكم لا نظر له إلى هذه الجهة كي تنفى باطلاقه أو لا تنفى . ولا يرتبط مدلوله بالمشكوك بالمرة ، فالمرجع حينئذ هو الأصل العملي ، وهو يقتضي عدم صحة النيابة ، لأنه يشك بالفعل النيابي في سقوط الامر لحصول الغرض وعدم سقوطه لعدم حصول غرضه ، فلا يجزم بحصول الامتثال بالفعل النيابي ، فقاعدة الاشتغال تقضي بلزوم الاتيان بالعمل مباشرة لتحصيل العلم بالامتثال . فلاحظ .
هذا تحقيق الكلام في المقام فيما يرتبط بالنيابة والاستنابة .
وقد نهج المحقق النائيني ( قدس سره ) في تحقيقه نحوا آخر من البيان لا يخلو عن مؤاخذات . وهي : - مضافا إلى ما تعرض إليه من ذكر احتمالات النيابة وبناء المسألة عليها ، إذ قد عرفت أن تحقيق الكلام في النيابة ومتقضى الأصل فيها لا يختلف فيه الحال على جميع احتمالات النيابة ، فالكلام في معنى النيابة وتحقيقه له مجال آخر غير ما نحن بصدده من تحقيق ما يقتضيه الأصل في النيابة - في موارد متعددة من كلامه :
الأول : ما افاده من امتناع ارجاع الاستنابة إلى تعلق التكليف بالعمل من المكلف ، أعم من المباشرة والتسبيب . بتقريب : ان عمل الغير لا يعد عملا تسبيبيا للمستنيب مع كون النائب ذا إرادة تامة مستقلة ، بل العمل عمل النائب والحال هذه ، وليس للمستنيب غير التسبيب وهو غير الواجب ، نعم انما يستند عمل الغير إلى المسبب فيما إذا لم بكن للمباشرة إرادة أصلا أو كانت له ولكن كانت ضعيفة جدا بحيث يعد العمل عملا للمسبب ، كعمل المجانين والصبان

491

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست