responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 181


والعلم الارتكازي الاجمالي لا يجدي في التوصل إلى المطلوب ، إذ لا يعلم به ثبوت العلامة والدليل فلاحظ جيدا . وللاعلام في المقام بعض التحقيقات أعرضنا عن ذكرها لأنه يستلزم التطويل بلا طائل ، واكتفينا بهذا المقدار لمجرد الإشارة إلى المطلب .
أحوال اللفظ ذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) : انه قد ذكر للفظ أحوال خمسة :
المجاز ، والنقل ، والاشتراك ، والتخصيص ، والاضمار . والمراد من كل منها واضح لا يحتاج إلى بيان والكلام فيها في مقامين :
الأول : فيما إذا دار أمر اللفظ بينها ، كما إذا دار بين أن يكون مستعملا في هذا المعنى بنحو المجاز أو الاشتراك ، أو دار بين ان الامر بين المجاز والنقل ، وهكذا . . .
وقد ذكر لترجيح بعضها على بعض مرجحات الا انها لا تغني ولا تسمن من جوع ، لعدم الدليل على الترجيح بها تعبدا ، كما انها لا توجب الجزم بالترجيح ، نعم إذا أوجب المرجح ظهور اللفظ في أحد النحوين كان ذلك النحو متعينا تحكيما لأصالة الظهور .
الثاني : فيما إذا دار امر اللفظ بين أحد هذه الأحوال وبين المعنى الحقيقي كدورانه بين الحقيقة والمجاز وانه مستعمل في المعنى الحقيقي أو المجازي [1] .
وقد التزم صاحب الكفاية بحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة . وهذا في الجملة واضح ، وانما الاشكال والالتباس في فرضه دوران الامر بين المعنى الحقيقي وبين سائر الأحوال ، لأنه ظاهر في دوران الامر بين الحقيقة .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 20 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

181

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست