responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 141


الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب هو هذا المعنى ، والا فنفس مدلول الجملة غير قابل للصدق والكذب . بخلافه في الانشائية فإنه لا يحتمل فيه ذلك .
ويتلخص الفرق بين هذا الالتزام وبين الالتزام الاخر في امرين :
الأول : ان الموضوع له على هذا الالتزام هو قصد الحكاية عن ثبوت النسبة . واما الموضوع له على الالتزام الاخر فهو نفس النسبة أو ثبوتها المحكي عنه .
الثاني : ان قصد الحكاية على الالتزام الاخر يكون بمنزلة داعي الداعي للاستعمال ، إذ الداعي الأول للاستعمال هو تفهيم النسبة وايجاد صورة النسبة في الذهن ، وهذا التفهيم والابراز ، تارة يكون بداعي الحكاية عنه ، وأخرى يكون بداعي الاستهزاء - مثلا - . فداعي الحكاية يكون داعيا إلى التفهيم الذي هو داع للاستعمال .
واما على هذا الالتزام فهو الداعي الأولي للاستعمال والتكلم ، إذ يوضع الكلام لامر آخر غيره ، فلاحظ [1] .
والكلام مع السيد الخوئي يقع في جهتين :
الجهة الأولى : في تمامية ما ساقه سببا للعدول من تعريف المشهور للجملة الخبرية واختيارهم في الموضوع له الجملة وعدم تماميته ، والحق انه غير تام .
أما الوجه الأول : فلان المراد من كون دلالة الجملة الخبرية تصديقية ليس انها بالقائها توجب الاذعان بالنسبة ، بل إن مدلولها أمر لو تعلق به العلم كان تصديقيا ، بخلاف مدلول المفردات فإنه لا يتعلق به الاذعان أصلا .
ويشهد لما ذكرناه : انهم لا يلتزمون بان دلالة الجملة الانشائية تصديقية ، حتى من يلتزم بما التزم به السيد الخوئي من وضع الصيغ الانشائية للطلب ونحوه .



[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 85 - الطبعة الأولى .

141

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست