responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 120


على جميع التقادير ، ولا يقتضي كون معنى الوضع هو التعهد الوضع للتضييق ، إذ الاشكال والكلام في معقولية تعلق التعهد بذكر الحرف عند إرادة التضييق كالاشكال في معقولية اعتبار العلقة بينهما أو جعل الحرف على المعنى المذكور .
وبالجملة : الاشكال يتأتى على جميع تقادير الوضع حتى على تقدير التعهد ، ويحتاج الدعوى إلى دليل ولا يكتفى في صحتها باختيار كون الوضع هو التعهد ، إذ الاشكال في صحة خصوص التعهد المذكور .
وأما الرابع : فهو دعوى مجازفة ، إذ بعد أن عرفت ما يرد من الاشكال على المبنى المزبور ، فكيف يكون ارتكازيا ؟ ! .
والذي ننتهي إليه أخيرا هو الالتزام بما التزم به المحققان النائيني والأصفهاني من انه موضوع للربط والنسبة بين المفهومين الذي هو من سنخ الوجود ، فإنه مضافا إلى معقوليته في نفسه وعدم الوصول إلى اي اشكال فيه امر ارتكازي وجداني لا يحتاج إلى إقامة برهان ، وذلك فان المعنى المزبور يتبادر إلى الذهن عند القاء الجملة ، والدال عليه منحصر بالحرف لعدم وجود ما يصلح للدلالة عليه من اجزاء الجملة غيره ، إذ الاسم يدل على نفس المفهوم المرتبط بالاخر لا على الارتباط .
( كيفية الوضع للحروف ) ثم إنه يتضح بذلك ان الموضوع له في الحروف خاص لا عام - كما ادعاه صاحب الكفاية [1] - لان الموضوع له إذا كان عاما لم يكن معنى حرفيا بل كان معنى اسميا ، إذ كل ما يفرض كونه عاما يكون من المفاهيم - إذ الوجود لا .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 11 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

120

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست