responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 47


يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الاحكام ، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل لادخال الظن على الحكومة و الأصول العملية ، ولعل التعبير بالصناعة للإشارة إلى أن الأصول علم آلي بالنسبة إلى الفقه ، كالمنطق بالنسبة إلى العلوم العقلية .
وكأن هذا التعريف أسوأ التعاريف المتداولة بينهم لان كل علم إما نفس المسائل ، فتكون البراهين على إثباتها من المبادئ التصديقية ، أو مجموع المسائل والمبادئ ، كما قيل : إن أجزأ العلوم ثلاثة [1] ، و أريد به أجزأ العلوم المدونة ، وأما كون العلم هو المبادئ فقط فلم يذهب إليه أحد ، ولا يمكن التزامه ، وقد سبق منه رحمه الله أن مسائل العلم هي قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض ( 2 ) ، مع أن تعريفه ذلك لا ينطبق إلا على المبادئ فإنها هي التي تعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط .
مع أن القواعد الكلية الفقهية - كقاعدة ما يضمن أصلا وعكسا ، و قاعدة الضرر ، والحرج ، والغرر ، وغيرها من القواعد التي يستنبط منها أحكام كلية - داخلة في هذا التعريف . اللهم إلا أن يراد بالصناعة هو العلم اللئالي المحض كما احتملنا .



[1] شرح الشمسية : 185 / سطر 7 - 8 ، حاشية ملا عبد الله : 150 - 151 ، البصائر النصيرية : 148 / سطر 25 .

47

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست