responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 412


وما قيل : من أن التعلق قهري لا يحتاج إلى الغاية [1] ، في غاية السقوط ، كما تقدم .
كما أن ما قيل : - من أن الإرادة التشريعية تابعة للتكوينية إمكانا و امتناعا ، ووجودا وعدما ، فكل ما يكون موردا للإرادة التكوينية عند تحققها من نفس المريد ، يكون موردا للتشريعية عند صدورها من غير المريد [2] - مما لا برهان عليه ، بل البرهان على خلافه ، لان المريد لإيجاد الفعل لما رأى توقفه على المقدمة ، فلا محالة يكون جميع مبادئ إرادة المقدمة موجودة في نفسه ، من التصور ، والتصديق بالفائدة ، والاشتياق التبعي في بعض الأحيان ، والغاية هي التوصل إلى ذي المقدمة .
وأما الإرادة التشريعية ، فليست إلا إرادة البعث إلى الشئ ، وأما إرادة نفس عمل الغير فغير معقولة ، لان عمل كل أحد متعلق إرادة نفسه لا غيره .
نعم يمكن اشتياق صدور عمل من الغير ، لكن قد عرفت مرارا أن الاشتياق غير الإرادة التي هي تصميم العزم على الايجاد ، وهذا مما لا يتصور تعلقه بفعل الغير .
فإرادة البعث لا بد لها من مباد موجودة في نفس المولى ، ( وهي ) بالنسبة إلى ذي المقدمة موجودة ، لان غاية البعث هو التوصل إلى المبعوث إليه ولو إمكانا وهو حاصل .



[1] فوائد الأصول 1 : 284 - 285 .
[2] أجود التقريرات 1 : 230 .

412

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست