responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 401


في مطلوبيتها [1] .
ومقصوده بتوضيح منا يرجع إلى مقدمتين :
إحداهما : أن ملاك مطلوبية المقدمة ليس مجرد التوقف ، بل ملاكها هو حيثية التوصل بها إلى ذي المقدمة ، فذات المقدمة وحيثية توقف ذي المقدمة عليها لا تكونان مطلوبتين بالذات ، وهذه مقدمة وجدانية يرى كل أحد من نفسه أن المطلوبية الغيرية إنما هي لأجل الوصول إليه ، بل لو فرض انفكاك التوقف عن التوصل خارجا كان المطلوب هو الثاني لا الأول .
وثانيتهما : أن الغايات عناوين الموضوعات في الأحكام العقلية ، و الجهات التعليلية فيها ترجع إلى التقييدية ، وهذه مقدمة برهانية كما تقدم بيانها [2] .
ونتيجتهما وجوب المقدمة الموصلة .
وبما ذكرنا يدفع الاشكال الذي أورده المحقق الخراساني على كلتا المقدمتين [3] .
فتحصل مما مر : أن التحقيق وجوب المقدمة الموصلة على فرض وجوب المقدمة .



[1] الفصول الغروية : 84 / سطر 18 - 19 و 86 / سطر 12 - 24 .
[2] وذلك في صفحة : 390 .
[3] الكفاية 1 : 188 - 191 .

401

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست