نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 340
اتصاف الشئ بكونه صلاحا - خلط بين الشرائط الشرعية والعقلية ، فإن ما هو دخيل في المصلحة هي الشرائط الشرعية ، وأما القدرة التي هي شرط عقلي فغير دخيلة في اتصاف المتعلق بالمصلحة ، فإنقاذ الغريق ذو مصلحة كان المكلف قادرا أولا ، ومع عدم القدرة تفوت المصلحة . ومما ذكرنا اتضح أن ما أجاب به عن الاشكال لا يصلح للدفع ، وكذا ما هو على هذا المنوال ، كالقول بأن الشرط في الفضولي عنوان تعقب العقد بالإجازة ، وهو حاصل [1] ، لما عرفت أن هذا العنوان الإضافي لا يمكن أن يكون حاصلا بالفعل للعقد ، فإن الإجازة حين العقد معدومة ، وهذا العنوان من العناوين الإضافية . والتحقيق أن يقال : إن ما يتراءى من تقدم الشرط على المشروط ليس شي منها كذلك : أما في شرائط التكليف كالقدرة المتأخرة بالنسبة إلى التكليف المتقدم ، فلان ما هو شرط لتمشي الإرادة من الامر والبعث الجدي هو تشخيص الامر قدرة العبد مع سائر شرائط التكليف في ظرف الاتيان كانت القدرة حاصلة أولا ، فإذا قطع المولى بأن العبد قادر غدا على إنقاذ ابنه ، يصح منه الإرادة والبعث الحقيقي نحوه ، فإذا تبين عجز العبد لا يكشف ذلك عن عدم الامر والبعث الحقيقي في موطنه ، بل يكشف عن خطائه في التشخيص ، وأن بعثه
[1] الفصول الغروية : 80 / سطر 33 - 37 . وجعله أحسن ما قيل في فوائد الأصول 1 : 281 - 282 .
340
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 340