responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 333


والكلية اللازمتين لهذه الوحدة ناشئتان من الامر فتكون المقدمية في رتبة متأخرة عن تعلق الامر بالكل ، ومعه لا يعقل ترشحه على الاجزاء ، فينحصر محل النزاع في الوحدة بالمعنى الأول . انتهى ملخصا .
وأنت خبير بما فيه :
أما أولا : فلان الأغراض لا تتعلق بالواحد الاعتباري بما هو كذلك ، بل المحصل لها إنما هو الواقع ، فحينئذ نقول : قد يتعلق الغرض بالوحدات كل برأسها ، وقد يتعلق بالمجموع بما هو كذلك ولو لم يعتبره المعتبر ، كسوق العسكر لفتح الأمصار ، فإن الغرض لا يتعلق بواحد واحد ، بل الفاتح هو المجموع وسواد العسكر [1] الموجب لارعاب أهلها .
فإذا كان الغرض من قبيل الأول لا يعقل أن يتعلق بالوحدات أمر واحد ، لعدم تعلق الغرض بالمجموع ، كما أنه إذا كان من قبيل الثاني لا يعقل أن يتعلق به إلا أمر واحد نفسي .
فإذا لاحظ المولى الموضوع - أي المجموع الذي هو موضوع غرضه - ورأى أن غرضه قائم به ، يكون كل واحد من الآحاد حين تعلق الامر مغفولا عنه ، ولو فرض عدم مغفوليته فلا إشكال في أنه لم يكن متعلق غرضه ومحصله ،



[1] ( 1 ) سواد العسكر : هو ما يشتمل عليه العسكر والآحاد وغيرها . اللسان 3 : 225 . والظاهر أنه استعمل هنا بمعنى : سواد القوم أي معظمهم .

333

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست