responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 252


ومن ذلك يعلم ما في دعوى الكشف العقلائي [1] ، فإن الامر وإن كان كاشفا عن إرادة الامر في الجملة ، لكن كشفه عن الإرادة الحتمية من غير ملاك غير معقول ، وليس ملاك معقول في المقام إلا كثرة الاستعمال ، بحيث صار غيره من النادر الذي لا يعتني به العقلا ، وهو مفقود .
وأما دعوى ظهوره في الوجوب بمقدمات الحكمة ، فقد قررها بعض محققي العصر - رحمه الله - بوجهين :
أحدهما : أن الطلب الوجوبي هو الطلب التام الذي لا حد له من جهة النقص والضعف ، بخلاف الاستحبابي ، فإنه مرتبة محدودة بحد النقص والضعف ، ولا ريب في أن الوجود الغير المحدود لا يفتقر في بيانه إلى أكثر مما يدل عليه ، بخلاف المحدود ، فإنه يفتقر إلى بيان حدوده وأصله ، وعليه يلزم حمل الكلام الذي يدل على الطلب بلا ذكر حد له على المرتبة التامة .
وهو الوجوب ، كما هو الشأن في كل مطلق . هذا ملخص ما ذكر في مادة الامر [2] .
وقرره في المقام بأن مقدمات الحكمة كما تجري في مفهوم الكلام لتشخيصه من حيث سعته وضيقه ، كذلك يمكن أن تجري في تشخيص الفرد الخاص فيما أريد بالكلام فردا مشخصا ، كما لو كان لمفهوم الكلام فردان في



[1] نهاية الدراية 1 : 126 / سطر 6 - 8 .
[2] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 197 . ( 3 ) نفس المصدر السابق 1 : 214 .

252

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست