نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 201
يكون المصدر أو اسمه مادة لها لتأبي هيئتهما عن ورود هيئة أخرى عليهما ، ولولا وضع المادة ( لكان الوضع الشخصي لا بد منه ) في جميع الاشتقاقات ، لعدم محفوظية ما يدل على المادة لولا وضعها ، و وضع المادة شخصي . ولا مشاحة لو قيل - ( بسبب ) تطورها بالهيئات - : إن وضعها نوعي [1] ، والالتزام بالوضع الشخصي لها في جميع الهيئات خلاف الوجدان والضرورة ، بل يلزم اللغوية منه . مع أنا قد نعلم معنى مادة ونجهل معنى الهيئة ، كما لو فرض الجهل بمعنى هيئة اسم الآلة في ( مضراب ) مع العلم بمعنى ( الضرب ) ، فلا إشكال في أنا نفهم أن للضرب هاهنا تطورا وشأنا ، وليس هذا إلا للوضع . كما أن دلالة الهيئة على معناها مع الجهل بمعنى المادة دليل على وضعها مستقلا نوعيا ، مع أن بعض المصادر قياسي ، فلا بد له من مادة سابقة . لا يقال : إن المواد المجردة عن كافة الهيئات ليست من مقولة اللفظ لعدم إمكان النطق بها ، فلا معنى لوضعها . مضافا إلى أن المادة إذا كانت موضوعة لنفس الحدث اللابشرط ، يلزم منه كون اسم المصدر الموضوع له بعينه ، بل المصدر - على ما هو المعروف بين أهل الأدب [2] الموافق للتبادر من كونه موضوعا للحدث - غير مشتقين من