responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 201


يكون المصدر أو اسمه مادة لها لتأبي هيئتهما عن ورود هيئة أخرى عليهما ، ولولا وضع المادة ( لكان الوضع الشخصي لا بد منه ) في جميع الاشتقاقات ، لعدم محفوظية ما يدل على المادة لولا وضعها ، و وضع المادة شخصي .
ولا مشاحة لو قيل - ( بسبب ) تطورها بالهيئات - : إن وضعها نوعي [1] ، والالتزام بالوضع الشخصي لها في جميع الهيئات خلاف الوجدان والضرورة ، بل يلزم اللغوية منه . مع أنا قد نعلم معنى مادة ونجهل معنى الهيئة ، كما لو فرض الجهل بمعنى هيئة اسم الآلة في ( مضراب ) مع العلم بمعنى ( الضرب ) ، فلا إشكال في أنا نفهم أن للضرب هاهنا تطورا وشأنا ، وليس هذا إلا للوضع .
كما أن دلالة الهيئة على معناها مع الجهل بمعنى المادة دليل على وضعها مستقلا نوعيا ، مع أن بعض المصادر قياسي ، فلا بد له من مادة سابقة .
لا يقال : إن المواد المجردة عن كافة الهيئات ليست من مقولة اللفظ لعدم إمكان النطق بها ، فلا معنى لوضعها .
مضافا إلى أن المادة إذا كانت موضوعة لنفس الحدث اللابشرط ، يلزم منه كون اسم المصدر الموضوع له بعينه ، بل المصدر - على ما هو المعروف بين أهل الأدب [2] الموافق للتبادر من كونه موضوعا للحدث - غير مشتقين من



[1] نهاية الأفكار 1 : 125 .
[2] شرح الكافية 2 : 191 / سطر 22 - 193 / سطر 7 ، الفوائد الضيائية : 308 / سطر 12 ، شرح ابن عقيل 1 : 557 ، البهجة المرضية : 93 / سطر 13 - 14 .

201

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست