responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195


بالارسال وضعف السند [1] فحينئذ تكون المسألة عنده غير منصوصة ولا إجماعية ، فتكون مبنية على النزاع في المشتق ، ولم يظهر منه أن المسألة الأولى خارجة عن بحث المشتق لولا الاجماع و النص ، فالاشكال [2] عليه - بأن تسليم حرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية مشكل - كأنه في غير محله ، ودعوى [3] وحدة الملاك غير مسموعة . نعم ، لولا الاجماع كانت الأولى - أيضا - من مصاديق محل النزاع ، ولا يدفع الاشكال بما تقدم ، لان بنتية المرتضعة ليست علة تكوينية لرفع الزوجية ، بل لا بد في استفادة العلية أو التمانع بين الزوجية والبنتية من الأدلة الشرعية ، وظاهرها عدم اجتماع الزوجية مع العناوين المحرمة ، فقوله : حرمت عليكم



[1] أما الارسال في الرواية فلان علي بن مهزيار رواها عن أبي جعفر عليه السلام والمراد به - حيث - يطلق - الباقر عليه السلام وابن مهزيار لم يدركه ، وإنما أدرك الجواد عليه السلام . وأما ضعفها فبوقوع صالح بن أبي حماد في طريقها ، كما في المسالك ( 1 : 379 - سطر 36 - 37 ) . وصالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي كان أمره ملبسا يعرف وينكر . كما في النجاشي : 140 .
[2] نهاية الدراية 1 : 70 / سطر 13 - 17 .
[3] المصدر السابق .

195

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست