responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 193


زوجته لأنه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المشتق منه [1] . هذا وقد يقال : إن تسليم حرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية مشكل لاتحادهما في الملاك ، وذلك لان أمومة المرضعة الأولى وبنتية المرتضعة متضايفتان متكافئتان في القوة والفعلية ، وبنتية المرتضعة وزوجيتها متضادتان شرعا ، ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة ، وتلك المرتبة مرتبة زوال زوجية المرتضعة ، فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافة إلى زوجية المرتضعة حتى تحرم بسبب كونها أم الزوجة [2] .
وأجيب عنه : بأن الرضاع المحرم علة لتحقق عنوان الأمومة والبنتية ، و عنوان البنتية للزوجة المرتضعة علة لانتفاء عنوان الزوجية عنها ، فانتفاء عنوان الزوجية عن المرتضعة متأخر رتبة عن عنوان البنتية لها ، ولا محالة أنها تكون زوجة في رتبة عنوان البنتية لاستحالة ارتفاع النقيضين ، ففي تلك المرتبة تجتمع الزوجية والبنتية وأمومة الزوجة [3] .
أقول : الظاهر من فخر المحققين أن تحريم المرضعة الأولى و المرتضعة ليس منوطا بالنزاع في المشتق لتحقق الاجماع على حرمتهما كان المشتق موضوعا للمتلبس أو الأعم منه ، بل يمكن استفادة حرمتهما



[1] إيضاح الفوائد 3 : 52 .
[2] نهاية الدراية 1 : 70 / سطر 13 - 17 .
[3] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 161 .

193

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست