responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 189


أمر عدمي كالامكان لو قلنا بأنه سلب الضرورتين عن الذات سلبا تحصيليا وكالأعمى والأمي .
ثم إن العنوان قد يكون ملازما للذات خارجا أو خارجا وذهنا وقد لا يكون كذلك كالمفارقات من الاعراض . وأيضا قد تكون العناوين من المشتقات كالناطق والممكن والموجود وقد لا تكون كالانسان والماء والنار والزوج والرق .
لا إشكال في عدم جريان النزاع في العناوين الغير الاشتقاقية الصادقة على الذوات بذاتها كالماء والنار والانسان والحيوان لا لما ذكره بعض الأعاظم رحمه الله : من أن شيئية الشئ بصورته لا بمادته فإذا تبدل الانسان بالتراب لم يبق ملاك الانسانية والمادة الباقية ليست متصفة بالإنسانية [1] في وقت لان ذلك منقوض بمثل الخل و الخمر والماء والجمد مما يرى العرف بقاء الذات وتغيرها في الصفات .
مع أن البحث ليس عقليا حتى يأتي فيه ما ذكر وإلا فمع انقضاء المبدأ لم يبق ملاك الاتصاف بالضرورة ومجرد الاتصاف في وقت لا يصح الملاك ومع لغوية النزاع فلم لا يجوز أن يوضع لفظ الكلب - مثلا - للهيولي الثانية المتلبسة بصورة الكلب في زمان وإن زال عنوانه وبقيت الهيولي مع صورة أخرى ؟ ألا ترى أن العرف والعقل متفقان على أن الملح المنقلب إليه كان كلبا وصار ملحا .



[1] أجود التقريرات 1 : 53 ، فوائد الأصول 1 : 83 - 84 .

189

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست