responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 178


فسيجئ بطلانه [1] ، وإن كان صيرورته فانيا في لحاظ المتكلم أي آلة للحاظ المعنى وملحوظا به لا فيه ، فصيرورة اللفظ مرآتين كذلك مما لم يقم على امتناعه برهان كما سيمر عليك [2] وربما يقرر الامتناع : بأن الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى أو عما يستلزمها ، فحينئذ يلزم منه عند تصور اللفظ انتقالان مستقلان دفعة واحدة ، وهو محال [3] .
وفيه : أنه إن كان المراد بالاستقلال عدم انتقال آخر معه فلا نسلم أن يكون لازم الوضع هو الاستقلال ، وإن كان المراد به هو الانتقال الاستقلالي في مقابل الانتقال إلى معنى واحد منحل إلى اثنين ، كمفهوم اثنين حيث يكون الانتقال إلى الواحد في ضمنه ، فلا نسلم امتناعه ، بل يكون واقعا كما سيتضح [4] لك . [5] فالحق عدم امتناعه وعدم وجوبه ، بل إمكانه ووقوعه في الجملة ، ضرورة أنا نرى في لساننا ما يكون كذلك بحكم التبادر ، لكن لا طريق لنا إلى كيفية تحققه ، فيحتمل قريبا أن يكون من تداخل اللغات كما احتمل ذلك في



[1] في المبحث الآتي .
[2] في المبحث الآتي أيضا صفحة : 184 .
[3] تشريح الأصول : 47 / سطر 19 - الأخير .
[4] وذلك في صفحة : 180 وما بعدها .
[5] مضافا إلى منع لزومه إلا إذا استعمل في معنيين ، وإلا فمع الاستعمال في أحدهما وإقامة القرينة فلا يلزم الانتقالان . ( منه قدس سره )

178

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست