نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 178
فسيجئ بطلانه [1] ، وإن كان صيرورته فانيا في لحاظ المتكلم أي آلة للحاظ المعنى وملحوظا به لا فيه ، فصيرورة اللفظ مرآتين كذلك مما لم يقم على امتناعه برهان كما سيمر عليك [2] وربما يقرر الامتناع : بأن الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى أو عما يستلزمها ، فحينئذ يلزم منه عند تصور اللفظ انتقالان مستقلان دفعة واحدة ، وهو محال [3] . وفيه : أنه إن كان المراد بالاستقلال عدم انتقال آخر معه فلا نسلم أن يكون لازم الوضع هو الاستقلال ، وإن كان المراد به هو الانتقال الاستقلالي في مقابل الانتقال إلى معنى واحد منحل إلى اثنين ، كمفهوم اثنين حيث يكون الانتقال إلى الواحد في ضمنه ، فلا نسلم امتناعه ، بل يكون واقعا كما سيتضح [4] لك . [5] فالحق عدم امتناعه وعدم وجوبه ، بل إمكانه ووقوعه في الجملة ، ضرورة أنا نرى في لساننا ما يكون كذلك بحكم التبادر ، لكن لا طريق لنا إلى كيفية تحققه ، فيحتمل قريبا أن يكون من تداخل اللغات كما احتمل ذلك في
[1] في المبحث الآتي . [2] في المبحث الآتي أيضا صفحة : 184 . [3] تشريح الأصول : 47 / سطر 19 - الأخير . [4] وذلك في صفحة : 180 وما بعدها . [5] مضافا إلى منع لزومه إلا إذا استعمل في معنيين ، وإلا فمع الاستعمال في أحدهما وإقامة القرينة فلا يلزم الانتقالان . ( منه قدس سره )
178
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 178