نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 126
التفصيلي في حال واحد عن شي واحد مرتين ، فمع العلم التفصيلي بأن اللفظ الكذائي معناه كذا لا يعقل أن يكون التبادر موجبا لحصول مصداق آخر منه في هذا الحال كما هو المفروض ، ومع الذهول عن التفصيل يرجع إلى الارتكاز ، والظاهر وقوع الخلط بين الصور الحاصلة في الذهن - أي المعلوم بالذات - وبين الكشف عن الواقع - أي المعلوم بالعرض - فما يتكرر هو الأول ، وما يتوقف عليه هو الثاني . والحق في الجواب عن الدور ما هو المعروف : من أن العلم التصديقي التفصيلي بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى يتوقف على التبادر ، و هو لا يتوقف على هذا العلم التصديقي المحتاج إلى تصور الموضوع و المحمول [1] . ثم إنه إذا علم أن التبادر كان من نفس اللفظ من غير قرينة فهو ، وإلا فهل لاثباته طريق يمكن أن يتكل عليه ؟ ربما يقال : إن الاطراد طريق تشخيص نحو الانسباق وإحرازه ، فإن كان انسباق المعنى مطردا أحرزنا كونه مستندا إلى الوضع [2] . وفيه : أنه إن أريد منه أن الاطراد يوجب العلم بذلك ، فمع ممنوعيته خروج عن محط البحث ، وإن أريد أنه مع عدم العلم منه يكون طريقا شرعيا أو عقلائيا عليه فهو - أيضا - ممنوع : أما الشرعي فواضح ، وأما العقلائي فهو