responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 50


كمبحث المشتق الذي اعترف بخروجه [1] ، وكسائر المباحث اللغوية ، فأي فرق بين البحث عن أن اللام للاستغراق ، و ( ما ) و ( إلا ) للحصر ، وأداة الشرط دالة على المفهوم ، والضمير المتعقب للجمل يرجع إلى الأخيرة منها ، والامر والنهي ظاهران في الوجوب والحرمة ، إلى غير ذلك ، وبين البحث عن أن الصعيد مطلق وجه الأرض ، وهيئة الفعل دالة على الصدور الاختياري - مثلا - وغير ذلك من المباحث اللغوية ؟ فجميع ذلك مما يستنتج منه كيفية تعلق الحكم بالموضوع .
مع ورود إشكال دخول القواعد الفقهية فيه عليه أيضا .
ونحن قد تصدينا في مباحث الظن لبيان الفرق بين القواعد الأصولية و الفقهية [2] بما لا يخلو من إشكال .
ولا أظن إمكان حد جامع لجميع المسائل التي يبحث عنها في الأصول بوضعه الفعلي ، وطارد لغيرها من المباحث الأدبية التي تكون نظير كثير من مباحث الألفاظ ، والفقهية التي تكون نظير الأصولية في وقوعها كبرى قياس الاستنتاج .
في تحقيق المقام :
والذي يمكن أن يقال : إن كلية المباحث التي يبحث فيها عن الأوضاع



[1] مقالات الأصول 1 : 10 و 11 ، نهاية الأفكار 1 : 22 و 23 .
[2] انظر أنوار الهداية 1 : 44 و 267 .

50

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست