responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 372


الاحجار والاخشاب لأجل التوصل إلى ذلك المبعوث إليه وتوقفه عليها يكون غيريا ، لكن إذا صدر منه أوامر ابتدأ إلى أشخاص ، فأمر شخصا بشراء الاحجار ، وآخر بإحضارها ، وثالثا بتحجيرها وتنقيشها ، تكون تلك الأوامر نفسية ، وإذا أمر لأجل التوصل إلى تلك المبعوث إليها يكون غيريا ، مع أن كلها لأغراض ، وهي ترجع إلى غرض أقصى فوقها ، والامر سهل .
مقتضى الأصل اللفظي في المقام :
ثم إذا شككنا في واجب بأنه نفسي أو غيري يحمل على النفسي لأجل الانصراف كما لا يبعد لا بمعنى انصراف جامع إلى أحد أقسامه ، فإن التحقيق أن الموضوع له في الهيئة خاص ، وأنها في النفسي والغيري لا تستعمل إلا استعمالا إيجاديا لنفس البعث والاغراء ، والنفسية و الغيرية انتزاعيتان ، لا من مقوماته ، بل لما كان البعث لأجل الغير نادرا ، لا يعتني باحتماله العقلا .
ويمكن أن يقال : إن البعث المتعلق بشئ حجة على العبد ، ولا يجوز التقاعد عن طاعته باحتمال كونه مقدمة لغيره إذا سقط أمره .
وأما ما قيل : من أن الاطلاق يرفع القيد الزائد [1] فغير تام ، لان كلا من النفسية والغيرية متقوم بقيد زائد على فرض كون البعث موضوعا لجامعهما ، مع أنه خلاف التحقيق .



[1] مطارح الانظار : 67 / سطر 10 - 12 ، الكفاية 1 : 173 .

372

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست