responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 301


فإن عدم الامكان غير مسلم مع أن شبهة عدم إمكان أخذ ما يؤتى من قبل الامر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخرة ، وهذا العنوان مقدم عليها .
المقدمة الرابعة في فارق المسألة عن المرة والتكرار الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار واضح ، سوأ كان البحث في الثانية في دلالة الامر أو حكم العقل ، فإن البحث هاهنا بعد الفراغ عن مدلول الامر أو مقتضى العقل ، ومعه لا يمكن وحدتهما ، فإذا فرغنا عن دلالة الامر أو اقتضائه المرة يقع البحث في أن الاتيان بها مجز أم لا ؟ كما أنه لو دل على التكرار يقع البحث في إجزاء الاتيان بكل فرد .
وأما مسألة تبعية القضاء للأداء ، فلا جهة اشتراك بينهما وبين هذه المسألة ، فإن الكلام هاهنا في أن الاتيان بالمأمور به هل مجز عن الأداء والقضاء ؟ وفي تلك المسألة يكون البحث في أن المكلف إذا لم يأت بالمأمور به في الوقت فهل يدل الامر على الاتيان به بعده ؟
فالموضوع هاهنا الاتيان وهناك عدمه فأي تشابه بينهما ؟ والعجب أن المحقق الخراساني تصدى لبيان الفارق بينهما ، بأن البحث في أحدهما في دلالة الصيغة دون الاخر . [1]



[1] الكفاية 1 : 126 .

301

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست