نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 300
انتزاعي ليس موردا للتأثر والتأثير ، والعجب من المحقق الخراساني حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلية ، وبين القول بأن الاجزاء هو الكفاية [1] . أو فسر بإسقاط الامر ونحوه [2] ، فإن الاتيان ليس علة مؤثرة في الاسقاط ، وهو - أيضا - ليس شيئا قابلا لكونه أثرا لشئ . وما يمكن أن يقال : إن الامر لما صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به ، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه ، فيسقط لذلك ، كما أن الحال كذلك في إرادة الفاعل المتعلقة بإتيان شي لأجل غرض ، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة ، لانتهاء أمدها لا لعلية الفعل الخارجي لسقوطها . والأولى في عنوان البحث أن يقال : إن الاتيان بالمأمور به هل مجز أم لا ؟ المقدمة الثالثة في معنى ( على وجهه ) في عنوان البحث أن المراد من قولهم : ( على وجهه ) هو ما ينبغي أن يؤتى به ، أي مع كل ما يعتبر فيه ويكون دخيلا في تحصيل الغرض ، لا قصد الوجه ، ولا ما ذكره المحقق الخراساني من أن المراد منه إفادة ما يعتبر فيه عقلا و لا يمكن الاعتبار شرعا [3] .