responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 300


انتزاعي ليس موردا للتأثر والتأثير ، والعجب من المحقق الخراساني حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلية ، وبين القول بأن الاجزاء هو الكفاية [1] .
أو فسر بإسقاط الامر ونحوه [2] ، فإن الاتيان ليس علة مؤثرة في الاسقاط ، وهو - أيضا - ليس شيئا قابلا لكونه أثرا لشئ .
وما يمكن أن يقال : إن الامر لما صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به ، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه ، فيسقط لذلك ، كما أن الحال كذلك في إرادة الفاعل المتعلقة بإتيان شي لأجل غرض ، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة ، لانتهاء أمدها لا لعلية الفعل الخارجي لسقوطها .
والأولى في عنوان البحث أن يقال : إن الاتيان بالمأمور به هل مجز أم لا ؟
المقدمة الثالثة في معنى ( على وجهه ) في عنوان البحث أن المراد من قولهم : ( على وجهه ) هو ما ينبغي أن يؤتى به ، أي مع كل ما يعتبر فيه ويكون دخيلا في تحصيل الغرض ، لا قصد الوجه ، ولا ما ذكره المحقق الخراساني من أن المراد منه إفادة ما يعتبر فيه عقلا و لا يمكن الاعتبار شرعا [3] .



[1] الكفاية 1 : 125 .
[2] قوانين الأصول 1 : 129 / سطر 21 .
[3] انظر الكفاية 1 : 124 .

300

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست