نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 275
من شؤونه ولوازمه التي لا تنفك عنه ، وهو واضح ، ولا عن متعلقه ، لان الداعي إلى الامر بالشئ هو جعل الداعي إلى الاتيان به ، فمتعلق الامر هو طبيعة الفعل التي جعل المولى داعيا للعبد إلى الاتيان بها ، لا مطلق طبيعته ، ومعه كيف يتصور إمكان الاطلاق في متعلق الأمر ليتمسك بإطلاق الخطاب في مورد الشك ؟ قلت : لا شك في أن دعوة الامر لا تنفك عن الامر ولا عن متعلقه ، كان الامر توصليا أو تعبديا ، لكن الكلام في أن هذه الدعوة هل تعلقت بذات العمل ، أو مع قيد الدعوة ، حتى يكون القيد مأخوذا في المتعلق قبل تعلق الدعوة ، لا جائيا من قبلها ومنتزعا عن المتعلق بعد تعلقها به ، ضرورة أن ما جاء من قبلها لا يكون مدعوا إليه ولا العبد مأخوذا بإتيانه . وبالجملة : أن البعث تعلق بنفس الطبيعة بلا قيد ، وهذا معنى الاطلاق المقابل للتقييد في المتعلق ، وأما القيد الجائي من قبل البعث فلا يكون مقابلا للاطلاق فيه ، وهذا واضح جدا . في كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه : ثم إن شيخنا العلامة رحمه الله قد رجع في أواخر عمره الشريف إلى أصالة التعبدية ، قائلا : [1] إن العلل التشريعية كالعلل التكوينية طابق النعل
[1] ( 1 ) الظاهر أنه مأخوذ من مجلس بحثه - قدس سره - ولم نعثر عليه في كتبه المتداولة .
275
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 275