responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 167


والانصاف : أن إنكار تبادر نفس الطبائع في زماننا لا مجال له ، كما أن المراجع للاخبار والآثار يقطع بأن زمان الصادقين عليهما السلام - عصر نشر الاحكام - كان كذلك ، بل دعوى كون عصر النبي صلى الله عليه وآله كذلك أيضا قريبة جدا .
في الاستدلال للأعم بصحة تعلق النذر :
وقد استدل للصحيح والأعم بأدلة غير تامة ، لا داعي للتعرض لها إلا لمورد واحد استدل به للأعم :
تقريره : أنه لا إشكال في صحة تعلق النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة وحنث النذر بفعلها فيها ، فلو كانت موضوعة للصحيحة يلزم منه عدم قدرة المكلف على إتيانها ، ومع عدم القدرة لا يمكن توجه الامر بالوفاء بالنذر ، فيلزم من صحة النذر عدم صحته [1] .
ولا يخفى أن هذا الاشكال وارد على الأعمي أيضا فإن ما هو مكروه في تلك الأمكنة هو الصلاة المكتوبة على المكلفين ، لا الاتيان بالصورة المعهودة ، فما هو متعلق النذر هو هي ، فحينئذ يرد الاشكال عليه أيضا ، فيكون أجنبيا عن نزاع الصحيحي والأعمي .
وأما دفع أصله ، فالتحقيق فيه أن يقال : إن الامر بالصلاة تعلق بنفس



[1] قوانين الأصول 1 : 51 / سطر 4 - 8 ، الفصول الغروية : 48 / سطر 28 - 32 ، مطارح الأنظار : 16 / سطر 1 - 5 ، الكفاية 1 : 48 ، درر الفوائد 1 : 23 .

167

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست