نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 165
فإنها معرفات الصحيحة ، وللأعمى أن يدعي أن الصلاة المعرفة بهذه العناوين قسم من المسمى . ومن ذلك يعرف حال صحة الحمل الأولي ، وأما الشائع فلا يفيد أصلا . في دفع الاشكال : هذا ، ويمكن أن ( يدفع ) أصل الاشكال بعد التنبه إلى مقدمة : وهي أن وضع اللغات في جميع الألسنة لما كان على نحو التدريج حسب الاحتياجات الماسة إليه ، يشبه أن يكون - نوعا - من قبيل خصوص الوضع وعموم الموضوع له بالمعنى الذي تقدم [1] من كون الخاص ملحوظا حين الوضع ووضع اللفظ بإزاء الجامع الملحوظ بتبعه إجمالا ، عكس عموم الوضع وخصوص الموضوع له لان الانتقال حال الوضع نوعا كان من بعض المصاديق إلى الجوامع بعنوان كونها جامعة لها ، من غير التفاوت إلى حقائقها وأجناسها وفصولها ، فوضعت الألفاظ بإزائها بمعرفية هذا العنوان . فكلما عثر البشر على شي ورأى احتياجه إلى تسميته باسم ، وضع لفظا له من غير نظر إلى خصوصيته الشخصية ، بل لجامعه وطبيعته النوعية من غير اطلاع على جنسها وفصلها ، بل بما أنه جامع بينه و بين غيره من الافراد ، لا لهذا العنوان ، بل بمعرفيته لنفس الطبيعة المعلومة بوجه . ولو ادعى أحد القطع بأن ديدن الواضعين كان كذلك نوعا ، خصوصا