نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 499
هذه الجهة يلتزم بفردية النكرة دون اسم الجنس ولو مقيدا بطبيعة أخرى أخص من الطبيعة المطلقة كما لا يخفى . وبعد ما اتضح لك ذلك نقول : من المعلوم ان لمثل هذا المفهوم بواسطة انتشاره نحو شياع ليس لغيره فيصح اطلاق المطلق عليه حتى بلحاظ الافراد ، بخلاف المقيد بالتشخص المعين فان اطلاقه لا يكون فرديا لعدم شياع له من حيث الفرد . نعم لا بأس في اتصافه بالاطلاق من حيث الحالات الطارية عليها كما هو الظاهر . ثم إن هذا المعنى من النكرة المعبر عنه بالفرد المنتشر قد عرفت أن صدقه على الافراد تبادلي لا عرضي . وقد [ تطلق ] النكارة على الأجناس قبال معهودية معناه ولو بكونه طرف الإشارة إليه ذهنا ، وهذا العنوان ربما يطلق على أسماء الأجناس العارية عن أداة التعريف من لام أو غيره ويقال اسم جنس منكر قبال علم الجنس أو المعرف بلامه ، ومثل هذه النكارة [ لا تقتضي ] تبادلية الصدق بل [ تصدق ] على الافراد عرضيا كما هو شأن الطبيعي الصرف ، وحينئذ فدائرة عنوان النكرة بالمعنى الثاني ربما يكون أوسع من النكارة بالمعنى الأول ، ولا يكاد يطلق على الثاني عنوان الفرد المنتشر ، بل ربما يكون من الكليات البحتة البسيطة ، كما أن المعرف في قبال هذه النكرة من مثل علم الجنس أو المعرف بلامه غير المعرف في قبال الأولى ، إذ المعرف المزبور لا يصدق على الكثيرين أصلا وهو المعبر عنه بالفرد المعين ، وهذا بخلاف المعرف في قبال المعنى الأخير فإنه يصدق على الكثيرين أيضا غاية الأمر فيه جهة ضيق في خصوص دائرة ما يشار إليه بحيث ليس في الجنس المنكر ذلك ، وحينئذ فما يعرف من الجنس قبال المنكر المعرف بلام الجنس أو العهد بأقسامه . وحينئذ ربما يشكل في المعرف بلام الجنس والعهد الذهني نظير الاشكال في علم الجنس بأن وجه التعريف في المعرف بلام الجنس والعهد الذهني ليس إلا
499
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 499