نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 492
السابق ، ولازمه تعدد الامتثال فيه وعدم سقوط التكليف بأول وجوده ، وبهذا المعنى يراد الطبيعة المأخوذة في طي بعض الأوامر وكثير من النواهي وغالب الأحكام الوضعية ك " أحل الله البيع " وأمثاله ، ومن المعلوم أن بين نحوي المعنى لم يكن جامع محفوظ في ضمن صورة مستقلة في الذهن في قبال الصورتين . كيف ، ولو كانت الطبيعة في الذهن مجردة عن جميع العلائق - بحيث لم يلحظ في الذهن إلا ذات الطبيعة بما هي ذاتها [ عارية ] عن جميع الحيثيات ، بمعنى [ كونها ] مصداقا لهذا العنوان [ لا مقيدة ] به - من البديهي أنه بهذا اللحاظ كان موضوع حكم العقل بقابليته للانطباق على القليل والكثير وعلى القطرة والبحر مثلا . كما أنه لو لوحظ هذا المعنى سيالا وساريا في ضمن متكثرات من الأفراد فهو الشايع بالمعنى الثاني . ومن البديهي أن الطبيعي حينئذ ما جاء عاريا عن جميع الحيثيات بل لوحظ معه سريانه [ الزائد ] عن ذاته وهي بهذا المعنى [ واجدة ] لخصوصية السريان قبال الصورة الأولى [ الفاقدة ] له ، وحينئذ كيف يتصور في الذهن معنى ثالث جامع بين الفاقد والواجد ؟ ! وحينئذ لا محيص في تصور الجامع بين الشايعين الا بدعوى : كون الجامع هو المعنى المحفوظ في ضمن الواجد تارة والفاقد أخرى ، لا أنه معنى موجود بوجود مستقل في قبالهما . وعليه فلك أن تقول إن في البين صورة ثالثة [ للطبيعي ] وهو المحفوظ في ضمن المقيد بشخص خاص الذي لا يكاد يصدق الا على القليل في قبال السابقين ، إذ ذلك أيضا صورة ثالثة مشتملة على الطبيعي في ضمنه وكان مقيدا في ضمن قيد خاص . وحينئذ ما هو مشترك بين هذه الصور ليس إلا الجهة المحفوظ في ضمن الفاقد والواجد بلا وجود له [ مستقل ] في الذهن قبال هذه الموجودات الذهنية .
492
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 492