responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 477


من أداة الاستثناء الجامع المتحد في ضمن إخراجات خاصة مختلفة مرادة من دال آخر عن أداته كما هو الشأن في مداليل بقية الحروف على ما شرحناه في محله ، ولازم ذلك إجراء التفصيل السابق في الاستثناء بالأداة أيضا كالأسماء إمكانا ووقوعا .
ونقول في المقام : إن الدلالة على الجامع في ضمن أي مقدار من الفرد ربما يختلف بالاطلاق وعدمه ، فمع فرض كون العمومات [ وضعية ] [ تمنع ] عن الاطلاق فيها [1] فيخرج حينئذ الاطلاق المزبور عن الصلاحية للقرينية فيكون العام باقيا على حجيته ولو بنينا على أصالة الظهور فيه ، ومع [ كونها اطلاقية ] يستحيل أيضا ظهور كل واحد في اطلاقه لأنه منوط بعدم ظهور الغير المتوقف على ظهوره فظهور كل واحد دوري فيستحيل ظهور كل واحد حينئذ بذاته لامن جهة اقتران اللفظ بمشكوك القرينية لعدم احتمال قرينية كل واحد على الآخر ببرهان الاستحالة المزبورة فتدبر .
ثم إن ذلك كله لو كان الاستثناء متصلا بالكلام كما هو الظاهر من عنوانهم .
وأما لو كان في كلام مستقل فتارة يكون لدليل المخصص نحو نظر إلى مفاد العموم السابق كأن يقول : " واستثني مما ذكرت العلماء منهم " وأخرى لا يكون له النظر بل [ يعارض ] العمومات السابقة تعارض العموم [ للمطلق ] .
وعلى اي تقدير في فرض الانفصال لا وجه لمتيقنية الأخيرة ، كما أن الاخراج في المقام لما لا يكون بتوسيط الحرف لا قصور في الرجوع إلى الجميع لولا قصور في المستثنى بمقتضى اشتراكه بين المخرجات لفظا وذلك لولا تأويله أيضا بالمسمى كما عرفت في الفرض السابق ، والا فيصير المخرج مرددا في واحد



[1] أي في الدلالة .

477

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست