responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 471


< فهرس الموضوعات > المقالة السادسة والثلاثون : تخصيص العام بالمفهوم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقالة السادسة والثلاثون : تخصيص العام بالمفهوم < / فهرس الموضوعات > [ المقالة السادسة والثلاثون ] في [ تخصيص العام بالمفهوم ] اختلفوا في جواز تخصيص العام كتابيا أم غيره بمفهوم المخالفة بعد اطباقهم على التخصيص بمفهوم [ الموافقة ] فذهب إلى كل فريق .
وتنقيح البحث أن الظهورين تارة وضعيان وأخرى إطلاقيان وثالثة مختلفان .
وعلى أي تقدير ، تارة كلاهما في كلام واحد وأخرى في كلامين مستقلين .
فإن كانا متفقين وضعا واطلاقا فلا شبهة في تصادمهما فيصيران [ مجملين ] أو بحكم المجمل ، ولكن ذلك لولا خصوصية موردية [ توجب ] أقوائية أحدهما على الآخر وذلك ربما يختلف باختلاف المقامات ببركة المناسبات المقامية في أبواب الفقه ولا يكون تحت ضابطة .
وان كانا مختلفين ، فان كانا في كلام واحد فلا شبهة في تقدم الوضعي على الاطلاقي لأن مقتضي ظهوره تنجزي بخلاف الاطلاقي فإن مقتضيه معلق على عدم البيان ، وبديهي أن المقتضي التنجزي في جميع المقامات مقدم على التعليقي لأن مانعيته [ دورية ] .
ومن هنا نقول : إن الظهور الاطلاقي لا يصلح للقرينية بالنسبة إلى الظهور الوضعي كي يتوهم بأن اتصاله بالكلام يضر بظهور العام فتدبر .

471

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست