نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 468
أصالة عدم الاستخدام في الضمير فإنه من باب القطع بالمراد والشك في أنه على طبق وضعه ، وأصالة الحقيقة [ لا تكون ] في مثله بحجة كما أشرنا إلى نظيره في العام . هذا ولكن يمكن أن يقال : إن مرجع أصالة عدم الاستخدام إلى أصالة اتحاد المرجع مع الضمير ، والشك في مراد العام يلازم مع الشك في المراد في أصالة الاتحاد ، إذا المراد من هذا الأصل ليس إلا اتحادهما واقعا وهو مشكوك بعين الشك في مراد العام . نعم بالنسبة إلى المراد من الضمير الأمر كما ذكر ، ولكن لو كان مرجع الشك في المقام [ إلى الشك ] في اتحاد المرجع مع المراد فهو أيضا من الأصول السياقية فيؤخذ مثله عند الشك به مستقلا مع قطع النظر عن اجراء الأصل في المراد من الضمير كما لا يخفى . وحينئذ فربما يقع التعارض بينهما فيصيران بحكم المجمل المستتبع لرفع اليد عن أصالة الظهور في المقام أيضا . فتدبر .
468
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 468