responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 440


وعدم الحجية نزاع معروف بين الأعلام .
وتنقيح البحث فيه يقتضي رسم مقدمة موضحة لمقدار من المرام وهي :
ان باب التخصيص عبارة عن اخراج فرد من العام بنحو لا يحدث في العام خصوصية زائدة عما فيه بالإضافة إلى بقية أفراده .
وتوضيحه : بأن العام في دلالته على دخول الأفراد مثلا تحت الحكم ليس إلا كون كل فرد مشمولا في عرض فرد آخر من دون تقييد كل فرد - في [ معروضيته ] للحكم - بوجود غيره أو عدمه .
وحينئذ تارة [ تقوم ] القرينة في قبال شمول العام لزيد - مثلا - على خروج هذا الفرد عن تحت العام ومثل هذه القرينة [ لا تقتضي ] انقلاب العام في دلالته على دخول بقية الأفراد مستقلا تحته ، نظير موته [ غير ] الموجب لانقلاب دلالة العام على استقلال بقية الافراد في الموضوعية للحكم .
وأخرى [ تقوم ] القرينة على تقيد العام بماله من المصاديق بحال دون حال . [ ولا شبهة ] في أن شأن التقييد ليس إلا قلب المطلق عما له ظهور في تمامية الموضوع للحكم إلى الجزئية وأن للقيد مدخلية في الموضوع .
ولقد أشرنا بأن باب التخصيص من قبيل الأول و [ هو ] يمتاز عن باب [ التقييد ] .
وتوهم ان قصر الحكم [ على البقية ] بالتخصيص موجب لطرو ضيق على العام الفاقد له قبل التخصيص ، ولا نعني من هذا الضيق إلا تحديد العام بحد فقدان الفرد الخارج ، ومرجعه إلى وجوب اكرام كل عالم لم يكن فيه زيد مثلا .
ولا نعني من [ التقييد ] إلا هذا . وحينئذ لازمه رجوع التخصيص أيضا إلى [ التقييد ] .
مدفوع - مضافا إلى النقض بموت بعض الأفراد [ غير ] الموجب لاحداث عنوان آخر للعام زائد عما له قبل موت هذا الفرد جزما - [ بأن ] طرو

440

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست