نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 440
وعدم الحجية نزاع معروف بين الأعلام . وتنقيح البحث فيه يقتضي رسم مقدمة موضحة لمقدار من المرام وهي : ان باب التخصيص عبارة عن اخراج فرد من العام بنحو لا يحدث في العام خصوصية زائدة عما فيه بالإضافة إلى بقية أفراده . وتوضيحه : بأن العام في دلالته على دخول الأفراد مثلا تحت الحكم ليس إلا كون كل فرد مشمولا في عرض فرد آخر من دون تقييد كل فرد - في [ معروضيته ] للحكم - بوجود غيره أو عدمه . وحينئذ تارة [ تقوم ] القرينة في قبال شمول العام لزيد - مثلا - على خروج هذا الفرد عن تحت العام ومثل هذه القرينة [ لا تقتضي ] انقلاب العام في دلالته على دخول بقية الأفراد مستقلا تحته ، نظير موته [ غير ] الموجب لانقلاب دلالة العام على استقلال بقية الافراد في الموضوعية للحكم . وأخرى [ تقوم ] القرينة على تقيد العام بماله من المصاديق بحال دون حال . [ ولا شبهة ] في أن شأن التقييد ليس إلا قلب المطلق عما له ظهور في تمامية الموضوع للحكم إلى الجزئية وأن للقيد مدخلية في الموضوع . ولقد أشرنا بأن باب التخصيص من قبيل الأول و [ هو ] يمتاز عن باب [ التقييد ] . وتوهم ان قصر الحكم [ على البقية ] بالتخصيص موجب لطرو ضيق على العام الفاقد له قبل التخصيص ، ولا نعني من هذا الضيق إلا تحديد العام بحد فقدان الفرد الخارج ، ومرجعه إلى وجوب اكرام كل عالم لم يكن فيه زيد مثلا . ولا نعني من [ التقييد ] إلا هذا . وحينئذ لازمه رجوع التخصيص أيضا إلى [ التقييد ] . مدفوع - مضافا إلى النقض بموت بعض الأفراد [ غير ] الموجب لاحداث عنوان آخر للعام زائد عما له قبل موت هذا الفرد جزما - [ بأن ] طرو
440
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 440