responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 438


ولكن الانصاف عدم وقع لهذا الاشكال وذلك لأن ما أفيد من عدم [ وجود ] أزيد من دلالة واحدة للعام في غاية المتانة ولكن هذه الدلالة الواحدة إذا كانت حاكية عن مصاديق متعددة تحته فلا شبهة في أن هذه الحكاية بملاحظة تعدد محكيها بمنزلة حكايات متعددة نظرا إلى أن شأن الحكاية والمرآة جذب لون محكيه فمع تعدد المحكي كأن الحكاية متعددة .
وربما يؤيده ملاحظة القرائن المتصلة إذ من الممكن أن الظهور في الباقي ليس من جهة القرينة بل هو مستند إلى وضعه [ الأولي ] غاية الأمر [ تمنع ] القرينة عن إفادة الوضع لأعلى المراتب من الظهور فيبقى اقتضاؤه للمرتبة الأخرى دونها بحاله . وفي القرائن المنفصلة نرفع اليد عن حجية الأعلى كما لا يخفى فتدبر .
وحينئذ مجرد رفع اليد عن حجية الحكاية المزبورة بالنسبة إلى فرد لا يوجب رفع اليد عن حكايته عن البقية ، والى ذلك نظر المشهور في مصيرهم إلى عدم سقوط العام عن [ الحجية ] بالنسبة إلى الزائد عن التخصيص كما لا يخفى .
وان كان المخصص مجملا : فإن كان مجملا مفهوما فتارة يكون مرددا بين الأقل والأكثر ، وأخرى يكون مرددا بين المتباينين ، وعلى التقديرين تارة متصل بالكلام وأخرى منفصل عنه .
فإن كان متصلا بالكلام مع تردده بين الأقل والأكثر فلا شبهة في أن اجمال المخصص يسري إلى العام فلا يبقى مجال للتشبث بالعموم بالنسبة إلى الزائد المشكوك لفرض انقلاب ظهوره الأولي بالاجمال .
نعم لو بنينا على مرجعية أصالة العموم والحقيقة تعبدا بلا انتهائهما إلى الظهور أصلا كان للتمسك بالعموم بالنسبة إلى الزائد المشكوك وجه .
ولكن حيث إن حجية أمثال هذه الأصول ليس إلا من جهة بناء العرف

438

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست