نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 417
فأمكن أن يقال إن طبع القضية [ بظهورها ] النوعي لا يقتضي الاهمال [ موضوعها ومحمولها ] وذلك لا ينافي وجود [ مقتض ] خارجي موجب لاطلاق التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية . وحينئذ فاطلاق التعليق في طرف النسبة يقتضي أيضا اطلاق التعليق في طرف المحمول بل الموضوع ، كما أن الاطلاق فيهما أيضا يقتضي الاطلاق في النسبة أيضا ، وإنما الفارق بينهما من حيث إجراء الاطلاق في النسبة دونهما إنما هو من جهة كون المحمول [ أو الموضوع ] من شؤون الجملة [ غير ] المقتضية لأزيد من اهمالهما ، بخلاف النسبة الحكمية فإنها جهة زائدة عن المحمول والموضوع فلا بأس بالاطلاق في [ طرفها ] مع بقاء الجملة على عدم [ اقتضائها ] أزيد من [ اهمالهما ] بلا منافاة أيضا بين لا اقتضائية الجملة لاطلاق المحمول والموضوع مع اقتضاء الغاية في النسبة تعليق [ معناها ] - باطلاقه وسنخه - وحينئذ فلك ان تختار التفصيل المزبور في المسألة تبعا لبعض الأعلام بأخذ المفهوم في الأخير دون الأولين فتدبر في المقام فإنه من مزال الأقدام . ثم إن في صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الأداة ذاتا - كما في قوله : ( كل شئ لك حلال حتى تعرف ) - ففي اطلاق المفهوم المصطلح عليه أم لا كلام تقدمت الإشارة إليه في نظيره في مفهوم الشرط فراجع .
417
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 417