responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 417


فأمكن أن يقال إن طبع القضية [ بظهورها ] النوعي لا يقتضي الاهمال [ موضوعها ومحمولها ] وذلك لا ينافي وجود [ مقتض ] خارجي موجب لاطلاق التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية .
وحينئذ فاطلاق التعليق في طرف النسبة يقتضي أيضا اطلاق التعليق في طرف المحمول بل الموضوع ، كما أن الاطلاق فيهما أيضا يقتضي الاطلاق في النسبة أيضا ، وإنما الفارق بينهما من حيث إجراء الاطلاق في النسبة دونهما إنما هو من جهة كون المحمول [ أو الموضوع ] من شؤون الجملة [ غير ] المقتضية لأزيد من اهمالهما ، بخلاف النسبة الحكمية فإنها جهة زائدة عن المحمول والموضوع فلا بأس بالاطلاق في [ طرفها ] مع بقاء الجملة على عدم [ اقتضائها ] أزيد من [ اهمالهما ] بلا منافاة أيضا بين لا اقتضائية الجملة لاطلاق المحمول والموضوع مع اقتضاء الغاية في النسبة تعليق [ معناها ] - باطلاقه وسنخه - وحينئذ فلك ان تختار التفصيل المزبور في المسألة تبعا لبعض الأعلام بأخذ المفهوم في الأخير دون الأولين فتدبر في المقام فإنه من مزال الأقدام .
ثم إن في صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الأداة ذاتا - كما في قوله :
( كل شئ لك حلال حتى تعرف ) - ففي اطلاق المفهوم المصطلح عليه أم لا كلام تقدمت الإشارة إليه في نظيره في مفهوم الشرط فراجع .

417

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست