نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 400
عند تحقق الغاية ، وعدم وجوبه كذلك عند عدم الوصف ، وعدم وجوبه عند فقد الضحك . كما أن لازم عدم أخذ المفهوم من الجمع احتمال ثبوت الحكم عند فقد الجميع ، ولازم التفكيك بينهما إلغاء المفهوم عما لم يكن في مقام تعلق السنخ الناشي عن تجريده عما عليه بأداة شرطه أو غيره . وبالجملة نقول : المدار في أخذ المفهوم من كل جهة ملاحظة تجريده عن الخصوصية الملحوظة بالإضافة إلى ما يقتضيه أنحاء الأدوات كما لا يخفى . ثم إنه بعد ما عرفت - في كيفية أخذ المفهوم من أدوات الشرط - بأن المدار فيه على مجرد التجريد في طرف الجزاء عن الخصوصية الملازمة معه مع حفظ بقية الخصوصيات في صورة امكان التفكيك بين أنحاء الخصوصيات فالأمر ظاهر . وأما مع عدم التفكيك فلا شبهة في أن الاهمال في سائر الخصوصيات يلازم الاهمال من طرف الشرط أيضا ، كما أن التجريد من طرف الشرط يلازم التجريد في الجهات الملازمة أيضا . مثلا : لو قال : إن وجد زيد يجب اكرامه ففي مثل هذا المقام التجريد من ناحية الشرط الذي هو وجود زيد ملازم للتجريد عن ناحية موضوعه وهو زيد ، كما أن الاهمال من حيث زيد موجب للاهمال من حيث وجوده وشرطه ، ففي هذه الصورة ربما [ يقع ] البحث بعد الفراغ عن جهة مفهوم الشرط في : أن الترجيح في ظهور القضية في الاهمال من ناحية الموضوع [ يلازم ] إلغاء ظهور التجريد في طرف الشرط فيحكم بعدم المفهوم ، بل كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع أو الترجيح في ظهور الشرط في التجريد ، ولازمه التجريد عن خصوصية الموضوع أيضا كي يصير مفهوم الشرط في المقام مساوق مفهوم اللقب . والى الجهتين نظر العلمين في مفهوم آية النبأ ، فذهب شيخنا العلامة أعلى
400
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 400