responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 362


الكلام على مبنى عدم السراية وقد اتضح في طي الكلام أيضا شرح المقصد على مبنى السراية أيضا والله العالم .
بقي الكلام في شرح صغرى [ الصلاة ] والغصب بأنهما من أي العناوين المتصورة في الباب . ولقد أشرنا سابقا أيضا أنه على السراية عمدة البحث ومركز الجدال في [ هذه ] الصغرى من أنها تحت أي [ واحدة ] من الكبريات المتقدمة .
فنقول :
ان قصارى ما يتخيل في المقام جعل المورد تحت المقولتين وكون الوجود الواحد حاويا للحيثيتين الممتازتين [ بتمامهما ] عن [ الأخرى بخيال ] : ان الصلاة من مقولة الفعل أو الوضع أيضا ، والغصب من مقولة الإضافة القائمة بها ، نظرا إلى أنه عبارة عن اشغال مال الغير أو الاستيلاء عليه - ولو بوضع يده عليه - واليه أيضا يومئ تعريفاتهم للغصب في كتابه - كما لا يخفى على من راجع - .
وعليه فلا [ ترتبط إحدى ] الجهتين والحيثيتين [ بالأخرى ] ، ولازمه عدم سراية الحكم من حيثية إلى حيثية ، - ولو بنينا على سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد - ، ولازمه دخول " الصلاة في المغصوب " في صغريات كبرى العنوانين المنتزعين من مقولتين ، واليه أيضا نظر من قال بأن [ الجهتين ] في مثل هذا المورد تقييديتان بلا سراية الحكم من جهة إلى جهة .
أقول : أولا جعل المقام من باب المقولتين - مع فرض دخوله في عنوان البحث من اجتماع الحيثيتين في وجود واحد - فرع عدم الالتزام بحظ وجود للإضافة ، أو الالتزام بكون الأعراض القائمة بمعروضاتها من مراتب وجود معروضها ومكملاتها ، وإلا لازمه تركب المجمع من الوجودين بنحو الانضمام في الوجود ، ولازمه خروج أمثال هذه الفروض [ عن ] عنوان البحث من فرض انطباق العنوانين على وجود واحد واتحادهما مصداقا ووجودا - كما أشرنا إليه في صدر المبحث - .

362

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست