نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 335
وأما بقية الثمرات المذكورة لها من عدم جواز أخذ الأجرة عليه بناء على وجوبه ، وجوازه بناء على عدمه ، أو النذر باتيان واجب أو واجبين مثلا في يومه ، وأمثال ذلك مما ذكر في المطولات فلا مجال لإتمامها ; إذ النذر لا يصلح أن يقع ثمرة في المسائل الأصولية الواقعة في طريق استخراج أحكام كلية كما أشرنا إليه في بحث الصحيح والأعم . كما أن جواز الأجرة على المقدمة وعدمه تابع مجانية وجوده لدى الشارع وعدمها من دون دخل وجوبه وعدمه في جهة مجانيته إذ لا ملازمة بين الجهتين كما لا يخفى . وقس عليهما حال بقية الثمرات المذكورة في المقام من دون مساعدة الفرصة لتعرضها ودفعها والله العالم .
335
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 335