responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 332


بأجزاء الواجب أو الواجب المشروط بأمر متأخر عنه - أن في أمثال المقام يسقط الوجوب عن الفاعلية ولو في فرض فعليته في الواقع .
وعمدة النكتة فيه أن مؤثرية الوجوب في الايجاد إنما هو في [ ظرف ] عدم وجوده ، وأما بعدما وجد فلا مجال لتأثيره .
لا يقال : إنه مع وجود الموضوع لا يبقى وجوب أصلا .
لأنه يقال : ان ذلك كذلك في الواجبات المستقلة وأما في [ الضمنيات ] فقهرا يكون سقوطه توأما مع سقوط غيره ، وبعد فرض عدم سقوط الوجوب عن غيره يستحيل سقوط وجوبه . غاية الأمر حيث وجد موضوعه يسقط الوجوب عن التأثير .
وهذا معنى ما ذكرنا من التفكيك بين الفعلية والفاعلية في أمثال هذه الأوامر فتدبر .
وحينئذ نتيجة ما ذكرنا ليس إلا وجوب ذات المقدمة في حال الايصال [ لا بشرطه ] ولا لا بشرطه .
ولئن شئت تقول : إن الواجب في باب المقدمة ما هو الموصل منها بحيث يكون هذا العنوان كعنوان نفس المقدمية من العناوين المشيرة إلى ما هو واجب لا انه بنفس هذا العنوان كان واجبا .
وأظن أن غرض صاحب الفصول [1] أيضا ليس بأزيد من ذلك وان لا يفي به [ بيانه ] فتدبر .
ثم إنه قد يقال في ثمرة المسألة بأنه على القول بالايصال يلزم تصحيح العبادة حتى بناء على المقدمية لأنه في ظرف . اتيان العبادة لا يكون عدمها محبوبا كي يستلزم مبغوضية وجوده لعدم تصور الايصال لعدمها حينئذ .



[1] الفصول الغروية : 86 ، السطر 13 .

332

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست