responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 271


عن الطبيعة وبقاء الاضطرار إلى آخر الوقت من لوازمه عقلا فيكون من الأصول المثبتة [ غير ] الجارية أصلا ، مدفوع بأن في [ ظرف ] اضطراره في أول الوقت يصدق الاضطرار عن الطبيعة لان الطبيعة في هذا الوقت منحصر [ فردها فيما ] يتمشى منه بخصوص وقته فمع الاضطرار عنه يصدق الاضطرار عن الطبيعة في مثل هذا الوقت فيستصحب هذا المعنى .
فان قلت : إذا صدق في كل وقت اضطر فيه ، إلى ترك فرد الطبيعة اضطرار ترك الطبيعة فعمومات الاضطرار أيضا يشملها فلم [ تختص ] هذه العمومات بالاضطرار الباقي إلى آخر الوقت .
قلت : وجه الاختصاص بالاضطرار الباقي هو انصراف العمومات إلى الاضطرار عن الجامع بين الافراد التدريجية ومثل هذا الجامع أيضا بتبع [ أفراده ] [ تدريجي ] ، فقهرا يلازم الاضطرار عن هذا الأمر التدريجي بقاؤه إلى آخر الوقت ، وما عرفت من الاضطرار المتيقن سابقا المصحح للاستصحاب هو الاضطرار عن الطبيعة دفعيا ، غاية الأمر [ تثبت ] تدريجية اضطراره ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ولو بالاستصحاب ، وحينئذ لا قصور للاستصحاب في شموله للمقام واثباته موضوع الحكم كما هو واضح .
وعلى اي حال لا مجال لمصيرهم في المقام إلى الفرق بين الوثوق بالاختيار البعدي وعدمه سواء قلنا بجريان الاستصحاب المزبور أم لم نقل ، فما يستشم من كلماتهم [ من ] الفرق بين الوثوق بطرو الاختيار وعدمه منظور فيه .
رابعها : ان مقتضى الأصل بالنسبة إلى الاجزاء في الوقت عدمه ; لأنه على الاجزاء بمناط التفويت مع الجزم بعدم الوفاء بتمام مصلحة المختار فمرجعه إلى الشك في القدرة على [ تحصيل ] الزائد ، والعقل في مثله مستقل بالاحتياط .
ومع احتمال الوفاء بتمام مصلحة المختار فلأن مرجع الشك فيه إلى الشك

271

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست