responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 269


وأما الاجزاء على الوجه الأخير فلا شبهة في كونه ملازما لتعلق الأمر في الاختياري بخصوصه كما أشرنا ، كما أن لازمه أيضا تعلق الترخيص المولوي أيضا بخصوص الاضطراري . كيف ؟ .
ولولاه لا يرخص العقل باتيانه لان اتيانه موجب لفوت غرض المولى ، ومعه لا يرخص العقل باتيانه وان كان المكلف لو أتاه يكون صحيحا بمناط [ المصادقة ] [1] للمأمور به .
فنحن لا نقول إن اجزاءه بهذا المناط منوط بالترخيص ، بل نقول إن ترخيص العقل في الاقدام به منوط بترخيص الشارع إياه بخصوصه .
وحينئذ فلو كان الأمر متعلقا بالفعل الاضطراري بخصوصه لا وجه لرفع اليد عن تعلق الأمر ولو ببعض مباديه عن الخصوصية .
بخلاف ما لو لم نقل بالإجزاء فإنه لا محيص من رفع الأمر عن الخصوصية بجميع مباديه ، لاستقلال العقل بترخيص مثله لأنه طرف التخيير بالنسبة إلى مرتبة الغرض الناقص ، كما هو الشأن لو قلنا بالإجزاء بالمناط الأول فإنه حينئذ طرف التخيير بالنسبة إلى [ الغرض ] الكامل كما هو ظاهر .
ثالثها : ان أدلة الاضطراري من حيث الشمول لصورة طرو الاختيار في الوقت ربما [ تختلف ] ، فكلما كان بلسان عمومات نفي الاضطرار من مثل حديث الرفع وما ورد في باب التقية من عموم حلية كل شئ اضطر إليه [ بنو ] آدم فلا شبهة في كونها ناظرة إلى الاضطرار عن المأمور به ، ولازمه في صورة كون المأمور به الطبيعة الجامعة بين الأفراد التدريجية إلى آخر الوقت بقاء الاضطرار أيضا إلى آخر الوقت ولا يشمل الاضطرار الطاري عليه الاختيار في الوقت ، كما هو ظاهر .



[1] الموجود في النسخة المطبوعة بالطبعة الحجرية " المضادة " بدلا من المصادقة لكن الصحيح ما أثبتناه .

269

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست