responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟
< / فهرس الموضوعات > [ المقالة الخامسة عشرة ] اطلاق الأمر أو الخطاب هل يقتضي التوصلية أم لا ؟
فيه كلام . وتوضيح هذا المقصد يقتضي تقديم مقدمة في بيان المراد من التعبدية والتوصلية .
المشهور بين القدماء كون المدار في توصلية المأمور به معلومية الغرض الداعي على الأم بحيث يعلم ان المقصود للآمر أو المأمور التوصل به إلى هذا الغرض . وفي قباله ما لا يعلم الغرض المزبور فيسمى تعبديا بملاحظة ان الاقدام به ليس إلا من جهة التعبد [ لمولاه ] بلا قصده التوصل به إلى شئ معلوم وعند أهل العصر من أمثال زماننا كون المدار في التوصلية على عدم احتياج حصول الغرض والمصلحة القائمة بالمأمور به إلى كون الفعل قربيا ، قبال ما إذا احتاج إلى ذلك فيسمى تعبديا .
ولئن قيل : بأن المدار في التوصلية على عدم احتياج رفع اشتغال الذمة بالمأمور به على اتيانه قربيا قبال احتياجه إليه فيسمى تعبديا لكان أشمل من التعريف السابق ، إذ حينئذ ربما يحكم بالتوصلية مع عدم العلم بحصول الغرض والمصلحة المزبورة بلا كون العمل قربيا بخلافه على الأول .
ولكن ربما يقال : إن ذلك لا يكون إلا مع الشك في التعبدية والتوصلية واقعا ، وإلا فمع العلم بالتعبدية لا يكاد يسقط الغرض إلا بقربية العمل وحينئذ فالتعبدية الواقعية منوطة به فتعين التعريب الأول . ( * )

229

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست