نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 229
< فهرس الموضوعات > المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقالة الخامسة عشر : إطلاق الأمر أو الخطاب يقتضي التوصلية ؟ < / فهرس الموضوعات > [ المقالة الخامسة عشرة ] اطلاق الأمر أو الخطاب هل يقتضي التوصلية أم لا ؟ فيه كلام . وتوضيح هذا المقصد يقتضي تقديم مقدمة في بيان المراد من التعبدية والتوصلية . المشهور بين القدماء كون المدار في توصلية المأمور به معلومية الغرض الداعي على الأم بحيث يعلم ان المقصود للآمر أو المأمور التوصل به إلى هذا الغرض . وفي قباله ما لا يعلم الغرض المزبور فيسمى تعبديا بملاحظة ان الاقدام به ليس إلا من جهة التعبد [ لمولاه ] بلا قصده التوصل به إلى شئ معلوم وعند أهل العصر من أمثال زماننا كون المدار في التوصلية على عدم احتياج حصول الغرض والمصلحة القائمة بالمأمور به إلى كون الفعل قربيا ، قبال ما إذا احتاج إلى ذلك فيسمى تعبديا . ولئن قيل : بأن المدار في التوصلية على عدم احتياج رفع اشتغال الذمة بالمأمور به على اتيانه قربيا قبال احتياجه إليه فيسمى تعبديا لكان أشمل من التعريف السابق ، إذ حينئذ ربما يحكم بالتوصلية مع عدم العلم بحصول الغرض والمصلحة المزبورة بلا كون العمل قربيا بخلافه على الأول . ولكن ربما يقال : إن ذلك لا يكون إلا مع الشك في التعبدية والتوصلية واقعا ، وإلا فمع العلم بالتعبدية لا يكاد يسقط الغرض إلا بقربية العمل وحينئذ فالتعبدية الواقعية منوطة به فتعين التعريب الأول . ( * )
229
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 229