responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 217


واعلامه بإرادته الذي هو موضوع حكم عقله بطاعته من دون كونه سالب اختياره .
والى ذلك يشير قوله [ تعالى ] : " ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة " [1] وان شأن الخطابات ليس إلا اتمام الحجة وتتميم مبادئ اختيار العبد كما هو ظاهر .
وحينئذ فلنا ان نقول : ان مفاد الخطابات ليس إلا الإرادة المزبورة لعدم حكم العقل بلزوم الإطاعة إلا في ظرف تحققها من المولى لا من جهة عدم تصور معنى آخر في الوجدان غير الإرادة والعلم . كيف ! وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه .
وحينئذ فلك ان تقول : ان الطلب الذي هو مفاد الخطابات وكان موضوع حكم العقل باستحقاق الثواب والعقاب على الموافقة والمخالفة ليس إلا عين الإرادة المسطورة [ المسماة ] بالتشريعية ، وان أمكن دعوى أوسعية دائرة الإرادة عن الطلب لصحة سلب الطلب عن موارد التكوين فتدبر واستقم وافهم .



[1] الأنفال ، الآية 42 .

217

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست