responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > المقالة الثالثة عشر : شرح مادة الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقالة الثالثة عشر : شرح مادة الأمر < / فهرس الموضوعات > [ المقالة الثالثة عشرة ] في [ شرح مادة الأمر ] وربما يتوهم له معاني متعددة ، ولكن أمكن ارجاع بعضها إلى بعض بجعله مصداقا لمعنى آخر ، وان أصل المعنى ربما يرجع إلى معنيين :
أحدهما : عبارة عن مفهوم عام عرضي مساوق لمفهوم " الشئ " و " الذات " من حيث كونهما أيضا من المفاهيم العامة العرضية وإن كان له نحو أخصية عما يساوقه من العنوانين . وبهذا المعنى كان من الجوامد ، ويجمع على " أمور " . وربما ينطبق على الغرض والحادثة ، [ أو الأمر ] العجيب ، وغير ذلك مما عد من معانيه بواسطة اشتباه المصداق بالمفهوم .
[ وثانيهما ] : ما يساوق " الطلب المظهر " بالقول أو غيره من الكتابة والإشارة ، لا صرف إظهاره ولو لم يكن في الواقع طلب . وبهذه المعنى مشتق ، ويجئ فيه العناوين الاشتقاقية اسما أم فعلا ويجمع على " أوامر " .
ثم إن المراد من " الطلب المظهر " الراجع إليه حقيقة الأمر هو " الطلب الحقيقي " وما هو بالحمل الشايع طلب . كما أن المراد من إظهاره أيضا كذلك .
ولكن هذا المعنى مأخوذ في [ حقيقته ] ومنشأ انتزاع مفهومه ، لا مفهومه ، كما هو الشأن في شرح كل عنوان بأمر حقيقي خارجي هو منشأ انتزاع مفهومه مع عدم أخذه في مفهومه . وحينئذ لا منافاة بين ذلك وبين استعمال لفظ الامر في معناه ومفهومه بنحو الحقيقة مع عدم وجود طلب خارجي ولا ابرازه ، كما هو الشأن في

205

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست