نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 189
شؤونه لكن لا بنحو القيدية بل بنحو القضية الحينية بلا اطلاق في المبدأ يشمل غير هذه الحالة ولا تقييد به كي [ تكون ] النسبة مأخوذة فيه كما هو شأن سابقه ، وبين أن يكون المدلول هو المبدأ المنفصل عن الذات نظير المصدر ، غاية الأمر الفرق بينهما بصرف الاعتبار من كونه مأخوذا بنحو اللا بشرطية قبال مفهوم المصدر الذي يكون عبارة عن المبدأ بشرط لا . والى الوجه الأخير من البساطة أيضا [ نظر ] من جعل الفرق بين المشتق والمصدر هو الفرق بين الجنس والهيولي من حيث كونهما حقيقة واحدة [ مختلفين ] بالاعتبار الذي هو مصحح الحمل على الذات وعدمه . كيف ; وفي الفرض السابق من تصوير البساطة ليس الفرق بين المشتق والمصدر بصرف الاعتبار المزبور ، إذ من المعلوم أن في الصورة الأولى يرى المبدأ قائما بالغير ومن شؤونه بخلاف مفهوم المصدر ، وهذا النحو من الفرق انما جاء في نفس الملحوظ لا أنه بصرف اللحاظ والاعتبار القائم به كما لا يخفى . وبالجملة نقول : إن مثل هذا القائل مختاره أيضا بساطة حقيقة المشتق بنحو لا يصلح مفهومه للتحليل بشئ فشئ كالفرض الأول . ولا يتوهم بأن اختلافهما في الاعتبار موجب لأخذ جهة زائدة عن حقيقة المبدأ في المشتق ولازمه أيضا تركب حقيقته بنحو قابل للتحليل بذات مبدأ مقرونا باعتباره لا بشرط ، لأنه يقال : إن قوام هذا الاعتبار بشخص لحاظه كذلك . وكيف يمكن دخل شخص اللحاظ في حقيقته جزءا أو شرطا إذ لازمه عند الاستعمال إما تجريد المعنى عن قيده أو تعلق اللحاظ الاستعمالي بشخص لحاظه ، وكل منهما كما ترى لا يستأهل ردا . وحينئذ ليس المعنى على هذا المسلك إلا نفس المبدأ التوأم مع لحاظه كذلك بنحو القضية الحينية لا المطلقة ولا المشروطة كما هو الشأن في الفرض
189
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 189