responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 161


استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد سواء كانا حقيقتين أو حقيقة ومجازا أو مجازيين .
وتوضيح الحال في هذا المجال يقتضي رسم مقدمة لتنقيح محط هذا البحث بين الأعلام فنقول وبه التكلان :
ان مورد نزاع الأعلام - حسب صراحة كلماتهم - إنما هو في صورة إرادة المعنيين من اللفظ بنحو يكون كل واحد من المعنيين موضوع النفي والاثبات ومن المعلوم ان غرضهم من النفي والاثبات هو النفي والاثبات في النسبة الكلامية الملازمة مع الإرادة الاستعمالية لا النفي والاثبات في سائر الجهات من مثل الأحكام الخارجية عن النسب الايقاعية [1] التي كان الكلام طريقا إليها أو [ موجدا ] لها إذ مثل هذه النسب غير مرتبط بكيفية استعمال اللفظ في معناه [2] .
وحينئذ نقول : ان لازم كون كل واحد من المعنيين مورد النسبة الكلامية نفيا أو إثباتا بنحو الاستقلال توجه اللحاظ إلى كل واحد من المعنيين مستقلا نظرا إلى أن الحكم والنسبة الايقاعية الكلامية إلى شئ بالاستقلال لا يكاد ينفك عن النظر إلى الموضوع والمحمول كذلك . وحينئذ نقول :
إن باب استعمال اللفظ في معناه ان كان من باب العلامة بمعنى كون الانتقال إلى اللفظ منشأ للانتقال إلى المعنى بلا مرآتية اللفظ عن معناه بل كان المعنى متعلق اللحاظ مستقلا في عرض لحاظ اللفظ فلا قصور حينئذ لإرادة أزيد من معنى واحد من اللفظ لعدم محذور في لحاظ كل واحد من المعاني بلحاظ مستقل بلا توسيط مرآة في البين كما هو الشأن في لحاظ كل منهما كذلك في مورد



[1] سيوضحه هو قدس سره في نفس المتن . ومقصوده الأحكام التي هي من قبيل ما ينحل إليه الحكم العام الاستغراقي .
[2] إذ الانحلال قهري لا لأجل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد .

161

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست