responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 152


المختار وليس كذلك جزما .
وبعد ما اتضح ما تلوناه لك من تصوير الجامع على القولين يبقى الكلام في التصديق بأيهما في مقام وضع اللفظ فنقول :
الأقوى المصير إلى الأعم وذلك لا لمحض صحة التقسيم بحسب الارتكاز الآلي للحمل على المجاز بل من جهة ان بناء العرف عند اختراعهم لشئ من الآلات والمعاجين ليس - في مقام التسمية - الاقتصار على خصوص المؤثرة لما يرى بالوجدان في مثل الساعة وأمثالها من الآلات المخترعة والمعاجين والأدوية حيث إنه ليس ديدنهم على صحة سلب الاسم عنها بمجرد اختلال جزء يسير منها .
ومن المعلوم [ انه ليس ] للشارع في مقام تسميته لمخترعاته ديدن مخصوص بل هو من هذه الجهة يمشي مشيهم حسب ارتكاز الذهن في أخذ اللاحق طريقة السابقين في أمثال هذه الجهات النوعية ، وحينئذ لو كان لأحد طريقة مخصوصة لابد وان [ يبينها ] . فمع عدم البيان مقتضى الحكمة اتحاد الطريقتين .
ولقد أشرنا إلى هذا البرهان في المسألة السابقة أيضا . هذا .
مضافا إلى أن الظاهر من قوله : " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " [1] كون الفاقد للخمس أيضا صلاة ولازم ارتكاز الذهن بأن اطلاق الصلاة في المقام كاطلاقها في سائر المقامات عدم احتمال عموم المجاز في خصوص المقام .
كما أن تطبيقه عليه السلام العنوان في المقام على الفاسدة أيضا يرفع الشبهة الآتية في التمسك بالاطلاق في دليل الأثر لاثبات مذهب الصحيحي .
ويؤيد ذلك أيضا عمومات " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " . [2] إذ على



[1] وسائل الشيعة 4 : 683 ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 14 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .

152

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست