نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 145
التي قد يتفق أيضا كونهما من مقولتين للجزم باشتراك جميع الأفراد في النهي عن مرتبة مخصوصة من الفحشاء كما لا يخفى فتدبر . وبالجملة نقول : لا قصور في تصور الجامع في الصلوات الصحيحة المختلفة الصادرة عن الكامل المختار بالتقريب السابق . بل بعد هذا التقريب لا غرو بدعوى ثبوت الجامع بين المراتب الناقصة بالنسبة إلى كل كامل ولو بنينا بأنها أبدال لأن صدق [ البدلية ] فرع وفاء الناقص بمرتبة من الغرض المترتب على الكامل . فعلى فرض بساطة الأثر كما أشرنا إليه [ لا محيص ] من استكشاف وجود جامع بين هذه الأبدال ، بل وبينها وبين الكامل بوجه . ويكفي في تصوره ملاحظة الجامع الوجودي المحفوظ بين جميع المراتب المختلفة زيادة ونقصا . بل وعلى ما ذكرنا لا قصور أيضا في جعل جميع هذه المراتب من مراتب الصلاة أيضا ، فجميعها حينئذ داخلة في مسمى الصلاة ومن مصاديقها نظير صلاة السفر والحضر وغيرهما من [ الصلوات ] الكاملة المختلفة زيادة ونقصا . وربما يؤيد ذلك عموم قوله : الصلاة [ لا تترك ] بحال [1] ، الوارد في مورد الصلاة الناقصة العذرية . وتوهم كون الاطلاق ادعائيا وعنائيا لا وجه له بعد مساعدة الارتكاز على كون الاطلاق في المقام بنحو الاطلاق في سائر المقامات . وحينئذ لا ريب في كون الصلاة على الصحيحي لها عرض عريض بنحو
[1] لم نعثر على حديث بهذا النص ولعله مقتنص من قوله في المستحاضة إنها لا تدع الصلاة على حال . راجع وسائل الشيعة 2 : 605 ، أبواب الاستحاضة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
145
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 145