نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 138
كما أن مثل هذا العنوان من البحث لا يجري في العناوين الحاكية عن المعاني البسيطة التي لا صحة لنفسها ، وان أمرها يدور مدار الوجود والعدم وان كان تقييد بعضها ببعض في لسان الدليل عند جعلها في حيز خطاب ينتج كون موضوع الخطاب ماهية مخترعة شرعية بلا معهوديتها عند العرف أبدا لأن [1] المرجع عند الشك في دخل قيد زائد إلى اطلاق بقية العناوين العرفية كما لا يخفى . نعم لو فرض وجود قرينة عامة صارفة عن المعنى العرفي أو مبينة لقيد مضموم إليه وكانت القرينة مرددة بين تمام القيود الملازم مع الصحة أو بعضها القابلة لغير الصحة أمكن اجراء البحث فيما يستفاد من القرينة من أنه معنى يلازم الأعم أو خصوص الصحيح ، ولكنه مجرد فرض إذ القرائن على القيود الزائدة غالبا شخصية حاكية عن خصوص قيد دون قيد . وعلى فرض [ كليتها ] فغالبا [ ليست ] بمثابة يستظهر منها كل طائفة شيئا بل اما ظاهرة في طرف عند الكل أو مجملة من هذه الجهة وحينئذ فمع [ اتصالها ] بالكلام يصير الكلام رأسا مجملا . الا فيبقى المقيد بالنسبة إلى المقدار المشكوك على اطلاقه فلا يبقى على أي حال بحال لثمرة البحث كما لا يخفى . ثم اعلم أن المراد من الصحة في العنوان هو التمامية قبال الفساد المساوق للنقص في الوفاء بالمقصود . فمع اختلاف المقصود ربما يختلف الشئ صحة وفسادا بملاحظة الوفاء بمقصود دون مقصود فقد ينتهي حينئذ إلى اتصاف شئ واحد بالصحة من جهة وبالفساد من جهة أخرى ، وحينئذ ليس المتكلم والفقيه
[1] لعله يقصد : اننا إذا كنا نتمسك باطلاق العنوان عرفا عند الشك في دخل قيد زائد فمن الطبيعي أن لا يجري هذا البحث في العناوين البسيطة التي يتألف من مجموعها معنى مخترع شرعي لان هذا المعنى المخترع ليس عرفيا ليصدق اطلاق الاسم عليه عرفا ليمكن التمسك بهذا الاطلاق حين الشك .
138
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 138