responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > المقالة السادسة : علامات الحقيقة والمجاز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقالة السادسة : علامات الحقيقة والمجاز < / فهرس الموضوعات > [ المقالة السادسة ] في علامات الحقيقة والمجاز قد ذكروا لعلائم الوضع أمورا من التبادر وصحة السلب والاطراد ، ولكن هذه الأمور ليست بمساق واحد ، إذ التبادر علامة لوجوب الوضع ، وصحة السلب علامة عدمه ، والاطراد علامة لاستناد التبادر أو صحة السلب إلى حاق اللفظ ورافع [ احتمال ] استنادهما إلى قرينة حافة بالكلام ولو بمثل الانصراف الاطلاقي ، حيث إن الاستقراء في موارد الاستعمال - سلبا أم ايجابا - ربما يكشف بحكم ارتكاز الذهن ان فهم المعنى - سلبا أم ايجابا - مستند إلى نفس اللفظ لا قرينة أخرى ، كما أنه قد يستفاد هذه الجهة من أمر آخر بحيث لا يحتاج إلى استقراء موارده ، ومن المعلوم حينئذ انه ينتقل تفصيلا إلى وجود الوضع أو عدمه وان كان منشأ هذا الانفهام هو الارتكاز الاجمالي .
وباختلاف العلمين تفصيلا واجمالا [ ترفع ] شبهة الدور المعروفة ولو بتقريب ان مطلقهما لا يكون علامة ومقيدا باستنادهما إلى الوضع يوجب الدور ، لوضوح الجواب بأن مجرد استنادهما إلى اللفظ المجرد كاف في اثبات الوضع ، واستكشاف هذا الاستناد بالأخرة ينتهي إلى العلم الاجمالي الارتكازي ولو من أهل المحاورة وهو الموجب للعلم التفصيلي بالوضع كما لا يخفى فتدبر [1] .



[1] لشبهة الدور هنا تقريبان : الأول : ان التبادر متوقف على العلم بالمعنى الموضوع له ، فإذا كان العلم بالمعنى الموضوع له متوقفا على التبادر لزم الدور . وجوابه : ان العلم المتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي ، والذي يتوقف عليه التبادر هو العلم الاجمالي . فلا دور حينئذ . الثاني : ان مطلق التبادر لا يكون علامة على الحقيقة بل تبادر المعنى الموضوع له علامة الحقيقة . ( وكذلك عدم صحة السلب ) وحينئذ فالتبادر متوقف على العلم بالوضع ، والعلم بالوضع متوقف على التبادر فيلزم الدور . وجوابه : عدم الحاجة إلى تقييد التبادر باستناده إلى الوضع . إذ يكفي في اثبات الوضع احراز استناد التبادر إلى حاق اللفظ وهذا لا يتوقف على العلم

113

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست